نبذة تاريخية عن مهنة المحاماة
ونقابة المحامين في اليمن
ونقابة المحامين في اليمن
مرت مهنة المحاماة في اليمن بسابق شطريه بمراحل مختلفة حتى صار لها الكيان النقابي القانوني القائم وفق أحكام الدستور وقانون تنظيم مهنة المحاماة (31) لسنة 1999م الذي كفل لمهنة المحاماة الشرعية القانونية ومنحها شخصية اعتبارية يمثلها مجلس نقابة ومجالس فروع منتخبة من المحامين أنفسهم تقوم بتنظيم المهنة ورعاية شئونها.
وذلك تحقق للمهنة بفضل جهود القيادات النقابية التي عاصرت مراحل نشوء هذا الكيان النقابي وتطوره، ففي الشطر الشمالي من الوطن وبعد قيام ثورة 26 سبتمبر المجيدة وفضلها في النهضة التعليمية ظهرت في أواخر سبعينات القرن الماضي بالعديد من خريجي كلية الشريعة والقانون وبعض خريجي الحقوق من الدول الشقيقة والصديقة الذين مثلوا طلائع مهنة المحاماة فعلياً بتواجدهم كمحامين مؤهلين وممارسين لمهنة المحاماة أمام مختلف المحاكم بموجب تراخيص كانت تمنحها لهم وزارة العدل وفقاً للقرار الجمهوري بالقانون رقم (81) لسنة 1977م وأمام ذلك الوضع وما فرضه على المحامي من معاناة أهمها عدم وجود تشريع يسمح بقيام أي كيان نقابي والذي كان يمثل عقبه وحائل بين المحامين وسعيهم لايجاد كيان قانوني نقابي وهو ما تمكنوا من تجاوزه بجهود كبيرة في العام 1985م بإنشاء إتحاد الحقوقيين اليمنيين الذي كان كافة أعضائه من خريجي كلية الشريعة والقانون وكليات الحقوق، ولأن البعض منهم كان يجمع بين الوظيفة العامة وممارسة مهنة المحاماة فقد نشأ في ذلك الاتحاد لجنة خاصة بالمحامين تعمل على تنظيم شئونهم، ولأن ذلك الحال لم يلبي ويحقق للمحامين الاستقلال المهني الذي يسعون إليه فقد تواصلت جهودهم حتى تحقق لهم في العام 1988م قبول عضويتهم في اتحاد المحامين العرب في المؤتمر السادس عشر الذي عُقد بدولة الكويت، أعقبه الحصول على ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية رقم (16) في مايو 1988م باسم نقابة المحامين اليمنيين وتم تشكيل لجنة لقبول وقيد المحامين.
وفي الشطر الجنوبي من الوطن آنذاك وأثناء حقبة الاستعمار البريطاني قام البعض من خريجي كليات الحقوق بممارسة مهنة المحاماة دون وجود قانون ينظم مهنة المحاماة أو يرعى حقوق المحامين، وبعد استقلال الشطر الجنوبي من الوطن من الاحتلال عام 1967م تم إنشاء مكتب تابع لوزارة العدل يرعى شئون المحامين. وفي عام 1982م صدر القانون رقم (12) لسنة 1982م بشأن مهنة المحاماة والذي كان يخضع المحامون في ممارستهم لمهنتهم لوزارة العدل وقبيل الوحدة اليمنية المباركة وتحديداً في بداية عام 1989م حدث اختلاف بين المحامين في الشطر الجنوبي من الوطن في ذلك الحين فتم تأسيس جمعية تشكلت من غالبية المحامين ، وقد تشكل من تلك الجمعية ومن نقابة المحامين في الشطر الشمالي من الوطن في ذلك الوقت لجنة تحضيرية بغرض إنشاء كيان واحد للمحامين في دولة الوحدة، وتم على ضوء ذلك انعقاد المؤتمر التأسيسي الجامع للمحامين من شطري الوطن في 15/2/1990م بصنعاء أظهر نقابة المحامين ككيان موحد منظم للمحامين اليمنيين.
وبعد قيام الوحدة اليمنية المباركة صدر القرار بقانون رقم (30) لسنة 1992م بشأن المحاماة والذي أناط بوزارة العدل منح تراخيص المحامين الأمر الذي لم يلب أيضاً للمحامين طموحاتهم في ممارستهم لمهنتهم باستقلالية تامة، فتحرك المحامون للحصول على الاستقلال المهني حتى تم إلغاء ذلك القرار بقانون من قبل مجلس النواب في مارس من عام 1994م. وفي عام 1999م صدر القانون رقم (31) لسنة 1999م والذي جاء ليخدم فئة وكلاء الشريعة بخلاف توقعات وآمال وجهود المحامين الأمر الذي حدا بالمحامين الاستنجاد بفخامة الأخ رئيس الجمهورية/ علي عبدالله صالح حفظه الله لاستخدام صلاحياته الدستورية وفقاً للمادة(101) من الدستور، وقد استجاب فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح لمطالب المحامين وطلب من مجلس النواب إعادة النظر في القانون وارتكز طلب فخامته على أسس جوهرية هي:
1. إن مهنة المحاماة هي المهنة الوحيدة التي نص الدستور في المادة (149) على تنظيمها.
2. إن المحاماة ممارسة تعتمد على التخصص وسعة الاطلاع في أحكام الشريعة الإسلامية وعلوم القانون وممارستها لا تتم إلا بالحصول على قدر كبير من العلم والتخرج من الجامعة وتلك الشروط من الواجب توفرها في كل من القاضي والمحامي على حد سواء بينما لا تتوفر في وكلاء الشريعة.
3. إن مجال المحاماة واسع لا يقتصر على الترافع أمام المحاكم وإنما يتضمن قدرة المحامي على التعامل مع جميع القوانين كالتأمين والنقل والتجارة والشركات وغيرها.
4. إن المحاماة والمحامين رافد يمد القضاء بالعناصر الكفوءة المؤهلة.
5. إن النص على أحكام تعالج أوضاع وكلاء الشريعة في مشروع القانون من شأنه المخالفة للتوجه العام للدولة نحو إصلاح المؤسسة القضائية.
6. إن وضع أحكام في مشروع القانون خاصة بوكلاء الشريعة سيؤدي إلى زيادة أعدادهم على حساب أفواج الشباب المتخرجين من الجامعات ويلغي الحكمة من وجود كليات الشريعة والقانون والحقوق والمعاهد العالية للقضاء.
7. إن المحاماة ضمانة من الضمانات التي يهتم بها المستثمرون.
وعلى ضوء ذلك أعاد مجلس النواب النظر في هذا القانون وتم تعديله وأقره بصورته الحالية التي أغفلت العديد من الحقوق التي يسعى ويطمح المحامون الوصول إليها وأهمها:
1- الحصانة لضمان حرية الدفاع والادعاء باعتبار المحامين شركاء للسلطة القضائية في سعيها إلى تحقيق العدالة، ولضمان قيام المحامي بدوره الفعال في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان.
2- فرض نسبة محددة لصالح النقابة من الرسوم القضائية والغرامات التي تفرضها تشريعات الدولة على المحكوم عليهم ضمان لاستقلالية العمل النقابة واستمراريته والذي يستحيل تحققه دون أن يكون للنقابة موارد مالية ثابتة مضمونة ومحددة بصلب قانون المحاماة.
3- اعتماد مبالغ مالية في ميزانية الدولة لصالح النقابة لتقديم العون القضائي كون نقابة المحامين هي الجهة المعنية بذلك ولأن الدولة كفلت العون القضائي لغير القادرين عملاً بنص المادة (49) من الدستور اليمني .....الخ.
مصدر المعلومات موقع نقابة المحامين فرع صنعاء