قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م
بشــأن تعليمات عامة
النائب العام:-
وعلى القانون رقم(39) لسنة1977م بشأن إنشاء وتنظيم النيابة العامة وتعديلاته.
وعلى المادة(489) من القانون رقم(5) لسنة1979م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(10) لسنة1979م بإصدار قانون السلطة القضائية.
وعلى المادة الثانية من اللائحة الداخلية للنيابة العامة.
المــادة(1): يجب على اعضاء النيابة العامة مراعاة التعليمات المرافقة لهذا القرار .
المــادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع المختصين تنفيذه .
قــرار النائب العام رقم (62) لسنة 1979م
بشــأن تعليمات عامة
النائب العام:-
وعلى القانون رقم(39) لسنة1977م بشأن إنشاء وتنظيم النيابة العامة وتعديلاته.
وعلى المادة(489) من القانون رقم(5) لسنة1979م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(5) لسنة1974م بإصدار قانون السلطة القضائية.
وعلى المادة الثانية من اللائحة الداخلية للنيابة العامة.
المــادة(1): يجب على اعضاء النيابة العامة مراعاة التعليمات المرافقة لهذا القرار .
المــادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع المختصين تنفيذه .
قــرار النائب العام رقم (7) لسنة 1980م
بشــأن تعليمات عامة
النائب العام:-
وعلى القرار الجمهوري رقم(39) لسنة1977م بشأن إنشاء وتنظيم النيابة العامة وتعديلاته.
وعلى المادة(489) من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية رقم(28) لسنة1979م.
وعلى قرار النائب العام رقم(39) لسنة1979م بإصدار الكتاب الأول من التعليمات العامة للنيابة – القسم القضائي.
وعلى قرار النائب العام رقم(6) لسنة1979م بإصدار الكتاب الثاني من التعليمات العامة للنيابة.
المــادة(1): يضاف بعد المادة (156) من التعليمات العامة – ملحق للكتاب الاول- يتضمن المواد (157- 416) المرافقة لهذا القرار .
المــادة(2): ينقل الفصل التاسع الخاص بتوزيع التصرف في القضايا واجراءاتها من مكانه في الكتاب الاول ليصير الفصل الثاني من الباب الرابع المتعلق بالتصرف في القضايا، وتسلسل مواده فتبدا بالمادة (251) بدلا من المادة (157) وتنتهي بالمادة (264) التي كانت تحمل اصلا رقم (169) .
المــادة(3): تسلسل ارقام مواد الكتاب الثاني الخاص باجراءات المحاكم والصادر به القرار رقم (62) لسنة1979م بحيث تبدا بالمادة (417) بدلا من المادة (170) وتنتهي بالمادة (493) التي كانت اصلا المادة (246) ، كما تسلسل صفحات هذا الكتاب بحيث تبدا بالصفحة رقم (93) بدلا من (42) وتنتهي بالصفحة رقم (105) بدلا من الصفحة رقم (55) .
المــادة(4): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع المختصين التقيد به .
قــرار النائب العام رقم ( لسنة 1980م
بشــأن تعليمات عامة
النائب العام:-
وعلى القرار الجمهوري رقم(39) لسنة1977م بشأن إنشاء وتنظيم النيابة العامة وتعديلاته.
وعلى المادة(489) من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية رقم(28)لسنة1979م.
وعلى المادة الثانية من اللائحة الداخلية للنيابة العامة.
وعلى قرار النائب العام رقم(7) لسنة1980م بإصدار ملحق الكتاب الأول من التعليمات العامة للنيابة.
المــادة(1): يجب على اعضاء النيابة العامة مراعاة التعليمات المرافقة لهذا القرار .
المــادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع المختصين تنفيذه .
قــرار جمهوري بقانون رقم (13) لسنة 1994م
بشــأن تعليمات عامة
الباب الأول: في جمع الاستدلالات
المــادة(1): يقوم مامور الضبط القضائي الذين عددتهم المادة (84) من قانون الاجراءات الجزائية بالتحري عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى .
المــادة(2): ا: يجب على ماموري الضبط القضائي ان يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد اليهم بشان الجرائم ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم ان يحصلوا على جميع الايضاحات، ويجروا المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ اليهم او التي يعلمون بها باية كيفية وعليهم ان يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على ادلة الجريمة، ويجب ان تثبت جميع الاجراءات التي يقوم بها ماموروا الضبط القضائي في محاضر توقع عليها منهم، ويبين بها وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصولها .
ب: يجب ان تشمل تلك المحاضر فضلا عما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وترسل المحاضر الى النيابة العامة مع الاوراق والاشياء المضبوطة . م (92، 91) ا . ج .
المــادة(3): ا: في حالة الجريمة المشهودة ايا كان نوعها، وفي الجرائم الجسيمة وكذلك في الجرائم الغير جسيمة التي تضمنها قرار النائب العام رقم (6) لسنة1979م يجب على مامور الضبط القضائي ان ينتقل فورا الى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الاماكن والاشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع اقوال من كان حاضرا او من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شان الواقعة ومرتكبيها، وذلك بدون حلف يمين الا اذا خيف ان يستحيل بعد ذلك سماع الشهادة بيمين .
ب: ويجب عليه ان يخطر النيابة العامة فورا بانتقاله، ويجب على عضو النيابة ان يبادر بمجرد اخطاره بجريمة على درجة معينة من الجسامة بالانتقال فورا الى محل الواقعة (92, 99) ا . ج .
المــادة(4): ليس لافراد الشرطة او غيرهم ممن لا تكون لهم صفة ماموري الضبط القضائي جمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في الدعوى وتحرير محاضرها . ويجب ان يقوم بذلك كله مامورو الضبط القضائي بانفسهم في دوائر اختصاصهم .
المــادة(5): يجب على اعضاء النيابة مراعاة ان تكون محاضر جمع الاستدلالات التي ترد اليهم من الشرطة مقيده برقم قضائي، والارقام القضائية تكون خاصة بالجريمة الجسيمة او غير الجسيمة او المخالفة او الشكوى او العوارض، واذا اختلط الامر على رجال الشرطة في شان الوصف القانوني للواقعة فيجب عليهم قيد المحضر برقم شكوى بحيث لا يرسل الى النيابة العامة باية حال من الاحوال محاضر جمع استدلالات دون قيدها على الوجه السابق .
المــادة(6): على اعضاء النيابة ان يامروا باستيفاء محاضر جمع الاستدلالات التي ترد اليهم غير وافية على الا يرسل من اوراقها الى الشرطة الا ما يقتضيه تنفيذ الاستيفاء المطلوب على ان يحتفظوا بصوره منها للمتابعة، ويلاحظ انه لا يجوز لماموري الضبط القضائي ان يثبتوا رايهم كتابة في المحاضر التي يرسلونها الى النيابة العامة . م (93) ا . ج .
المــادة(7): اذا اجتمع في مكان الحادث او التحقيق احد اعضاء النيابة العامة واحد ماموري الضبط القضائي فيقوم عضو النيابة العامة بعمل الضبط القضائي، واذا كان من حضر من ماموري الضبط القضائي قد بداء العمل فلعضو النيابة حينئذ التحقيق بنفسه او ان يامر مباشرة باتمامه . م (96) ا . ج .
المــادة(: اذا قدمت شكوى ضد احد ماموري الضبط القضائي لاخلاله بواجبات وظيفته او تقصيره في عمله فعلى عضو النيابة اذا راي جدية الشكوى ان يستطلع راي رئيس النيابة كتابه .
وعلى رؤساء النيابة الرجوع الى المحامين العامين اذا كانت للشكوى اهمية خاصة وللمحامين العامين بدورهم الرجوع الى النائب العام .
المــادة(9): على اعضاء النيابة ان يحققوا بانفسهم الشكاوى التي تقدم ضد ماموري الضبط القضائي ولا يجوز لهم الندب في تحقيقها .
المــادة(10): ا: ترسل التحقيقات سالفة الذكر بعد تمامها الى رئيس النيابة مشفوعة بمذكرة تشتمل على الوقائع المسندة الى مامور الضبط القضائي ومبينا بها راي عضو النيابة المحقق .
ب: على رؤساء النيابة ارسال التحقيقات التي يراد فيها النظر في امر احد ماموري الضبط القضائي او رفع الدعوى التاديبية عليه او اسقاط صفة الضبط القضائي عنه الى المحامين العامين مقرونة بما يلزم من البيان، وللمحامين العامين الرجوع الى النائب العام كلما لزم الامر ذلك، وبصفة خاصة اذا ما اتجهوا الى طلب اسقاط صفة الضبطية القضائية اسقاطا دائما او مؤقتا في دائرة محكمة استئناف المحافظة التي يتبعونها . اما اذا كان طلب الاسقاط بنوعيه يجاوز النطاق الاقليمي لمحكمة استئناف محافظة واحدة . فيتعين ارسال الاوراق الى النائب العام . م (85- 89) ا . ج .
المــادة(11): يجب على اعضاء النيابة العامة كل فيما يخصه متابعة القضايا التي ترفع الى محكمة استئناف المحافظة للنظر في اسقاط صفة الضبطية القضائية عن احد ماموري الضبط القضائي او التي تتصدى لها هذه المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب رئيسها بمناسبة قضية معروضة عليها، وان يحضروا التحقيقات الاولية التي تجريها .
المــادة(12): يجب على المحامين العامين ابلاغ النائب العام عن كل قضية ترفض الجهة الادارية النظر في امر احد ماموري الضبط القضائي او التي تقرر فيها بتبرئته، وكذلك كل القضايا التي يرى ان الجزاء الاداري الموقع فيها لا يتناسب مع الوقائع التي اسندت الى ماموري الضبط القضائي لاتخاذ الاجراءات القانونية وفق احكام المادة (86) من قانون الاجراءات الجزائية .
المــادة(13): يجب تبليغ قرارات محكمة استئناف المحافظة الصادرة ضد ماموري الضبط القضائي الى النائب العام، وعلى رؤساء النيابة العامة ان يرسلوا صورة من هذه القرارات الى الجهة التي يتبعها مامور الضبط القضائي محل المؤاخذة . ويجب ان تشتمل هذه الصورة على بيان الوقائع التي اسندت اليه ومنطوق قرار محكمة استئناف المحافظة وما يترتب عليه . م (90) ا . ج .
الباب الثاني: (في التحقيق)
الفصل الأول: (في التبليغ عن الحوادث الجزائية والإخطار بها)
المــادة(14): يبلغ اعضاء النيابة العامة بحوادث الجرائم الجسيمة وتلك الصادر بها قرار النائب العام رقم (6) لسنة1979م على وجه السرعة، ليتمكنوا من الانتقال لمحالها ومباشرة التحقق فيها في الوقت المناسب فاذا تبين لهم ان بلاغا تاخر وصوله اليهم عن الوقت الذي كان يجب ان يصلهم فيه، فعليهم البحث عن السبب اظهار لما عسى ان يكون مستورا و راء ذلك من الحقائق م (92) ا . ج .
المــادة(15): على اعضاء النيابة ان يخطروا رؤساء النيابة هاتفيا و برقيا او باية وسيله اخرى بما يبلغون به من حوادث الجرائم الجسيمة او غير الجسيمة التي يكون لها اهمية لذاتها او لمن تتعلق بهم وعلى رؤساء النيابة ان يخطروا المحامي العام هاتفيا او برقيا على حسب الاحوال بالحوادث التي يرون وجوب اخطاره بها بسبب ظروف ارتكابها او اخلالها الخطير بالامن العام او شخصية المتهمين او المجني عليهم فيها وعليهم عند الاقتضاء ان يتصلوا في هذا الشان بالنائب العام مباشرة، وعلى المحامين العامين ان يخطروا النائب العام هاتفيا او برقيا بما يرون اخطاره به من هذه الحوادث .
المــادة(16): يجب ان يتضمن الاخطار في الاحوال المشار اليها في المادة السابقة بيانا موجزا عن موضوع الحادث وزمن ومكان وقوعـه، مع ابراز الناحية الهامة التي اقتضت الاخطار به .
المــادة(17): كل حادث اخطر به على الوجه المتقدم ذكره او كان هاما ولم يخطر به، يجب على عضو النيابة الذي حققه او اطلع على التحقيق الذي أُجري في شانه ان يحرر عنه تقريرا موجزا دقيقا شاملا لكل ما ينبغي الاحاطة به من وقائع، وما تضمنه التحقيق من ادلة او شهادات او اعترافات ونوع الجريمة و الدافع لها ان كان التحقيق قد كشف عنه ومواد القانون المنطبقة عليها وساعة وقوعه ووقت ابلاغ النيابة بالحادث واسم المتهم وما تم في امره من حبس او افراج والاجراءات التي اتخذت في التحقيق والمزمع اتخاذها فيه واسم المحقق وساعة انتقاله وعودته، ويرسل التقرير في اقرب وقت الى رئيس النيابة والمحامي العام ومكتب النائب العام .
المــادة(18): اذا جدت امور هامة في التحقيق بعد ارسال التقرير اليه في المادة السابقة يشفع بتقرير تكميلي .
المــادة(19): عندما يتم التصرف النهائي في القضية التي اخطر بها يكتب للجهة التي ارسل اليها الاخطار بذلك .
المــادة(20): اذا استعلم عن امر او لوحظ على امر مما ورد في التقارير المشار اليها في المواد السابقة، فلا ترفق الخطابات الخاصة بذلك بملف القضية بل تعاد لمصدرها مع الردود التي كتبت عنها .
المــادة(21): اذا اتهم موظف عام او مستخدم عام او احد طلبة الجامعة او المدارس بارتكاب جريمة جسيمة او غير جسيمة، فيجب على النيابة العامة التي قيدت الواقعة في جداولها ان تخطر الجهة التي يتبعونها بالتهمة المسندة اليهم وبنتيجة التصرف النهائي فيها سواء بحفظ الاوراق او صدور قرار بالاوجه او برفع الدعوى الجزائية وبالحكم الصادر فيها .
ويكون الاخطار بالنسبة للموظفين والمستخدمين العامين لرؤساء الجهات التي يتبعونها . وبالنسبة لطلبة الجامعة لعميد الكلية التي يتبعونها ، وبالنسبة لطلبة المدارس لمديري مدارسهم .
المــادة(22): الاخطارات المنوه عنها في المادة السابقة تكون واجبة ايضا ولو كانت الدعوى الجزائية قد اقيمت من المجني عليه او من يقوم مقامه او المدعي بالحق الشخصي والمدعي بالحق المدني .
المــادة(23): يجب على عضو النيابة اذا ما قدمت شكوى ضد اي عضو من اعضاء النقابات المهنية ان يخطر بها النقابة المختصة على ان يراعى وصول الاخطار قبل البدء في التحقيق حتى يتسنى لمندوب النقابة حضور التحقيق .
الفصل الثاني: (في الانتقال للتحقيق)
المــادة(24): يجب على اعضاء النيابة ان ينتقلوا لتحقيق ما يبلغون به من حوادث الجرائم الجسيمة او غير الجسيمة التي تحقق بانتقال، وان يصطحبوا معهم احد كتبة النيابة ان كان متيسرا ويكون الانتقال عقب ورود البلاغ مباشرة م (99) ا . ج .
المــادة(25): يجب على اعضاء النيابة ان يلاحظوا اقامة الكتبة جميعا في البلد الذي به مقر عملهم حتى اذا طرا على الكاتب المعين اصلا للتحقيق عذر تيسر ندب غيره من زملائه للقيام بعمله، ويجوز لهم عند الضرورة ان يندبوا من يقوم بكتابة محضر التحقيق من غير المعينين لذلك، وذلك بعد تحليفه اليمين القانونية مع الاشارة الى هذه الضرورة وما يفيد حلف اليمين في محضر التحقيق، فان لم يتيسر ذلك تولى عضو النيابة بنفسه تحرير المحضر . م (119) ا . ج .
المــادة(26): يجب على اعضاء النيابة العامة والكاتب المنوط به الانتقال في الحوادث الجنائية ان يترك كل منهما بداره في غيبته ما يدل على مكانه وذلك في ايام العمل وفي ايام العطل الرسمية على السواء .
المــادة(27): اذا تعذر على عضو النيابة الانتقال لتحقيق جريمة من تلك التي تحقق بالانتقال والتي ابلغ بها فيجب عليه اخطار رئيس النيابة للنظر في ندب غيره من اعضاء النيابة لتحقيق الحادث .
المــادة(28): يجب على عضو النيابة الانتقال لتحقيق الحادث الذي ابلغ به ولو كان قد وقع في ناحية موبؤة مالم تر الجهة الصحية المختصة غير ذلك، فاذا رؤى اجراء التحقيق في مكان آخر او في مقر النيابة، فلا يجوز استحضار شهود من تلك الناحية الموبوءة الا اذا صرحت الجهة الصحية المختصة بذلك بعد الكشف عليهم طبيا والتحقق من عدم اصابتهم باي مرض معد .
المــادة(29): اذا استلزم التحقيق مباشرة اي اجراء من اجراءاته في غير دائرة اختصاص عضو النيابة المحقق على هذا الاخير ان يبعث بمذكرة مفصلة عن واقعة الدعوى يبين فيها المسائل التي يجب تحقيقها والاجراءات المطلوب اتخاذها الى النيابة المختصة ليقوم بها احد اعضائها، وللمكلف ان يجري اي عمل آخر من اعمال التحقيق او ان يستجوب المتهم في احوال الضرورة التي يخشى معها فوات الوقت متى كان ذلك لازما لكشف الحقيقة . م (118،117) ا . ج .
المــادة(30): ا: يجب على عضو النيابة الانتقال لتحقيق الحادث عند ورود البلاغ اليه حتى لو وجد شك او قام نزاع بشان الاختصاص، وان يرسل القضية بعد الفراغ من تحقيقها الى رئيس النيابة بمذكرة برايه في الاختصاص ويحيل رئيس النيابة القضية الى النيابة الاخرى اذا ثبت له اختصاصها، فاذا اختلفت نيابتا محافظة حول الاختصاص رفع الامر الى المحامي العام، وعلى المحامي العام رفع الامر الى النائب العام اذا كانت نيابة المحافظة الاخرى لا تدخل في دائرة اختصاصه .
ب: اذا تنازعت جهتان من جهات الشرطة اختصاصها بالحادث محليا فعلى النيابة ان تحدد الاختصاص طبقا لم يسفر عنه التحقيق وتخطر كلتا الجهتين برايها في ذلك .
المــادة(31): يتولى رئيس النيابة تحقيق قضايا الجرائم الجسيمة او غير الجسيمة التي تكون لاي منها اهمية خاصة بالنظر الى ظروفها او لمن تتعلق بهم، وله عند الاقتضاء الاكتفاء بالاشراف على التحقيق الذي يجريه عضو النيابة المختص او ندب اقدم الاعضاء بنيابة المحافظة لاجراء هذا التحقيق .
ولا يجوز تكليف اي عضو من اعضاء النيابة بالاشراف على تحقيق يجريه غيره لان هذا الاشراف منوط برئيس النيابة وحده .
الفصل الثالث: (في محضر التحقيق)
المــادة(32): يعنون محضر التحقيق باسم النيابة العامة التي تقوم به ويصدر بتاريخ اليوم وساعة ومكان التحقيق واسم المحقق ووظيفته واسم النيابة التي يعمل فيها اصلا واسم النيابة التي هو منتدب لها اذا كان منتدبا واسم كاتب التحقيق ان وجد . ثم يذكر نص بلاغ الحادث وتاريخ وساعة وصوله الى عضو النيابة ووقت قيام الاخير بالتحقيق .
المــادة(33): ا: يحرر محضر التحقيق بخط واضح من اصل ونسخه منها بالكربون بغير كشط او شطب او تحشير وترقم صفحاته، ويضع كل من عضو النيابة والكاتب امضاءه بعد الانتهاء من سماع اقوال كل شاهد او متهم، وبعد تلاوتها عليه واقراره بانه مصر عليها، فاذا امتنع الشاهد او المتهم عن وضع امضائه او ختمه او لم يمكنه وضعه اثبت ذلك في المحضر مع ذكر الاسباب التي يبديها .
ب: وفي جميع الاحوال يضع كل من عضو النيابة والكاتب امضاءة على جميع صحف المحضر وعلى كل تصحيح اقتضى الامر اجراؤه اولا باول . م (150،120) ا . ج .
ج: ويتعين الاحتفاظ بصوره من ملف القضية المحال الى المحكمة وفقا للفقرة (ا) من المادة (346) ا . ج .
المــادة(34): يجب عند سؤال شاهد او استجواب متهم ان يذكر في المحضر اسمه وسنه وصناعته ومحل اقامته بايضاح تام، كما يذكر الاسم في هامش المحضر مع التنويه بما اذا كان شاهد اثبات او شاهد نفي او متهما . م (168،166) ا . ج .
المــادة(35): يجب اثبات الاسئلة التي توجه للمتهمين او الشهود، وكذلك الاجابة عليها في محضر التحقيق كاملة دون اقتضاب او حذف او تنقيح .
الفصل الرابع: (قواعد عامة في التحقيق)
المــادة(36): في كل جريمة يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى لا يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق او القبض على المتهم الا اذا كانت الجريمة متلبسا بها . على انه في جرائم السب اذا كان المجني عليه فيها موظفا عاما او شخصا ذا صفة نيابية عامة او مكلفا بخدمة عامة ، وكان ارتكاب الجريمة بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة ،يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها دون حاجه الى تقديم الشكوى . م (30.27) اج
مع مراعاة الحالات التي يستوجب القانون فيها تقديم طلب الى النيابة العامة .
المــادة(37): على عضو النيابة مباشرة التحقيق بمجرد وصوله الى محل الحادث، فاذا كان احد رجال الضبط القضائي سبقه اليه وبدا في جمع الاستدلالات فيه، جاز له ان يدعه حتى يتم آخر اجراء بداء فيه اذا راى مصلحة في ذلك، ثم يطلع عضو النيابة على محضر جمع الاستدلالات ويثبت اطلاعه عليه في محضره وذلك تمهيد لمناقشة الشهود والمتهمين لدى سؤالهم بمعرفته في الاقوال التي قرروها في ذلك المحضر ومواجهتهم بها بعند الاقتضاء . م (96) ا . ج .
المــادة(38): ا: يجب على عضو النيابة العامة المحقق ان يعمل على وضع المتهمين وشهود الاثبات في مكان يكونون فيه منعزلين بعضهم عن بعض وعن الناس، تفاديا لما عسى ان يقع من المتهم من تاثير على شهود الاثبات .
ثم يثبت شخصية المتهم وبعد فحصة واثبات ما يعن له من ملاحظات يبدا بسؤاله شفويا عن التهمة المسندة اليه بعد ان يحيطه علما بها، فان اعترف بها بادر الى استجوابه تفصيلا مع العناية بابراز ما يعزز اعترافه، واذا انكرها يساله عما اذا كان لديه دفاع يريد ابداؤه وهل لديه شهود نفي يبغي الاستشهاد بهم ويثبت هذا الدفاع واسماء الشهود في المحضر، ثم يساله عما اذا كان يريد ان يستشهد بغيرهم فان قرر ان ليس لديه شهود آخرون يثبت ذلك في المحضر كذلك .
ب: ثم يامر باستحضار جميع من استشهدهم المتهم فورا ويضعهم في مكان منعزل حتى يحين دور سؤالهم .
ج: ينتقل عضو النيابة في الوقت المناسب الى مكان الحادث ويعاينه بحضور المتهم والشهود ويصفه وصفا دقيقا مع ايضاح ما تستلزم مصلحة التحقيق ايضاحه من اتجاهات او مسافات، ويبحث عما يكون بمكان الحادث من الآثار المادية التي يحتمل ان تفيد في كشف الحقيقة، ويضع رسماً تخطيطا لمكان الحادث كلما امكن ذلك، وكانت له فائدة في استجلاء اقوالهم وتعرف مدى نصيبها من الحقيقة ويواجههم بما يكونون قد قرروه من اقوال في محضر جمع الاستدلالات مخالفا لما شهدوا به امامه ويناقشهم فيها .
د: وله الا يعيد سؤال الاشخاص الذين سبق سؤالهم في محضر جمع الاستدلالات بوصفهم شهود اذا كانوا لم يشهدوا بشيء ولا ترجى فائدة من اعادة سؤالهم، وكلما ورد ذكر اسم شخص يحتمل ان تكون لديه معلومات في الحادث يطلب فورا يسال عن معلوماته .
هـ: ثم يستجوب المتهم اذا لم يكن قد بادر باستجوابه بعد سؤاله شفويا ويسال عن التهمة المسندة اليه واعترافه بها – ويواجهه بالادلة التي قامت ضده، ويسال عما اذا كان لديه ما يفندها، ثم ياخذ في تحقيق دفاعه ان كان له دفاع .
و: ويجب عليه ان يبادر بسماع شهود النفي بعد الانتهاء من استجواب المتهم مباشرة اتقاء لما عساه ان يحصل من تلقين الشهادات التي توافق اقوال المتهم اليهم .
ز: ولا يجوز التراخي في سماعهم اعتمادا على ان المتهم محبوس، اذ ليس بالعسير عليه او على ذويه الاتصال بهؤلاء الشهود، ويراعى مواجهة المتهمين والشهود بعضهم ببعض فيما تختلف فيه اقوالهم . (راجع المواد من 165الى 171بالنسبة للشهود، ومن 177 الى 183 اج بالنسبة للمتهمين . )
المــادة(39): ا: على عضو النيابة ان يعني حين قيامه بمعاينة محل الحادث بالبحث عما عسى ان يكون الجاني قد تركه فيه من الآثار التي تفيد في كشف الحقيقة كآثار الاقدام وبصمات الاصابع وبقع الدم وغيرها .
ب: وعليه في سبيل ذلك ان يفحص بدقه وعناية تامين الاشياء التي يحتمل ان يعلق بها اثر لبصمات الاصابع كالزجاج والخزف والمعادن والخشب المصقول والشمع والورق وما شاكلها، ويجب عليه ان يحافظ على هذه الاشياء وعلى كل شيء يشتبه في ان تكون عليه بصمة لاصبع او اثر لقدم اذا لم تكن جهة الادارة قد سبق ان تحفظت عليها، وان يتخذ الاجراءات اللازمة لمنع تعرضها للمؤثرات الجوية وعدم امتداد اي يد اليها، ويكون رفع بصمات الاصابع واثار الاقدام بمعرفة احد الفنيين المختصين برفع البصمات، واذا لم يتيسر ذلك فيجري رفعها بمعرفة احد رجال الضبط القضائي، وعلى من يرفع الاثر ان يضع عليه اسمه وتاريخ رفعه ورقم القضية الخاصة . م (130) ا . ج .
المــادة(40): اذا اعترف المتهم في التحقيق بالتهمة المسندة اليه فلا يكتفي بهذا الاعتراف بل يجب على المحقق ان يبحث عن الادلة التي تعززه لان الاعتراف دليل يحتمل المناقشة كغيره من ادلة الاثبات .
المــادة(41): ا: يجب التفرقة بين سؤال المتهم واستجوابه، فسؤال المتهم يكون عند حضوره لاول مرة في التحقيق ويقتصر على احاطته علما بالتهمة المسندة اليه واثبات اقواله بشانها في المحضر دون ان يستتبع ذلك توجيه اسئلة اليه، اما الاستجواب فهو مواجهة المتهم بادلة الدعوى ومناقشته فيها .
وعلى المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير في دائرة الكتاب او الى مامور المنشاة العقابية ويجوز لمحاميه ان يتولى ذلك عنه .
ب: يسمح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب او المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك وان يثبت قراره في محضر .
ج: وفي جميع الاحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه اثناء التحقيق، وفي غير حالة الجرائم المشهودة وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة لا يجوز للمحقق في الجرائم الجسيمة ان يستجوب المتهم او يواجهه بغيره من المتهمين او الشهود الا بعد دعوة محامين للحضور ان وجد وعليه ان يخطره ان من حقه الا يجيب الا بحضور محاميه، اما اذا لم يكن للمتهم محام او كانت الواقعة تكون جريمة غير جسيمة او كانت الجريمة مشهودة او كان هناك خوف من ضياع الادلة، جاز استجواب المتهم بغير توقف او انتظار . م (181،180،179،177) ا . ج .
المــادة(42): لا يجوز للمحقق ان يعد المتهم بشيء ما كتخفيف العقاب عنه او نحو ذلك لكي يحصل منه على اعتراف بارتكاب الجريمة .
المــادة(43): ا: لا يجوز ابتداء الشاهد باسئلة معينه في تفصيلات التحقيق بل يجب ان يترك الشاهد يبدي معلوماته اولا من غير ان يستوقفه المحقق، الا اذا تبين له بوضوح عدم اتصال ما يقوله بموضوع التحقيق ثم ياخذ في مناقشته فيما ادلى به من اقوال ليجلو ما يكون قد شابها من غموض وفيما بدا من تناقض او تعارض بينها وبين اقوال من تقدموا فيما يرى انها لا تتفق مع الواقع والمعقول او غير ذلك مما يوجب المناقشة .
ب: ويراعى تسلسل التحقيق وترابطه، اما كثرة الاسئلة غير المجدية فلا يجني المحقق منها الا ضياع الجهد سدى والبعد بالتحقيق عن مواطن الدقة، ويجعله هدفا لمطاعن الدفاع لما قد يشوبه من اضطراب او يشف عنه من ايحاء ومباغته .
ج: ويجب على قدر الامكان ان يستوضح الشاهد زمان ومكان الحادث والفاعل له وكيفية وقوعه والباعث له، ولا يغيب عن فطنة المحقق ان الدقة والاناة والمثابرة وسعة الصدر تعين كثيرا على الكشف عما دق او غمض من امور . م (166) ا . ج .
المــادة(44): لا يسوغ للمحقق ان يظهر امام الشهود بمظهر المتشكك في اقوالهم بابداء ملاحظات او اشارات تبعث الخوف في نفوسهم وتعقد السنتهم عن تقرير ما ازمعوا الادلاء به من حقائق .
المــادة(45): اذا امتنع رجل الشرطة عن ذكر كيفية ضبط متهم او كيفية علمه بان بعض الجناة اعتزموا ارتكاب جريمة ما فيكتفي باثبات ذلك في محضر التحقيق ولا يطلب منه بيان ما امتنع عن ذكره الا اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك .
المــادة(46): على اعضاء النيابة العامة المبادرة الى سؤال المصابين متى ما كانت اصاباتهم بسيطة دون انتظار شفائهم الا اذا علموا من الطبيب المعالج ان هناك خطرا على المصاب من سؤاله، وحينئذ يؤجل سؤاله لوقت آخر .
وعليهم تنبيه رجال الضبط القضائي الى مراعاة ذلك فيما يقومون به من تحقيقات .
المــادة(47): يجب على اعضاء النيابة الا ينتقلوا الى المستشفيات لسؤال مصابين موجودين بها الا بعد ورود اخطار كتابي او اشارة هاتفية من المستشفى بامكان سؤالهم .
ويجوز لهم عند الضرورة اذا كانت حالة المصابين تنذر بالخطر او اقتضت مصلحة التحقيق سرعة سؤالهم، ان ينتقلوا الى المستشفى بغير توان وفي اي وقت على ان يخطروا المستشفى في الوقت المناسب بانتقالهم كلما تيسير ذلك، وان يتصلوا بمجرد وصولهم الى المستشفى بمديره او من ينوب عنه ان وجد، ويستعلموا منه عن حالة المصابين ومقدرتهم على الاجابة بتعقل على الاسئلة التي توجه اليهم، وان يثبتوا كل ذلك في المحضر .
المــادة(48): اذا اقتضى التحقيق عرض المتهم على المجني عليه او احد الشهود للتعرف عليه، فيجب على عضو النيابة المحقق ان يتخذ الاحتياط اللازم حتى لا تتعرض عملية العرض لاي مطعن، ومن ذلك عدم تمكين المجني عليه او الشاهد من رؤية المتهم قبل عرضه عليه، وتفادي صدور اي عبارة او حركة او اشارة قد تيسرا لتعرف عليه، واثبات اسماء من استخدموا في العرض في المحضر مع بيان سن كل منهم ومحل اقامته وملابسه، ويحسن ان يكون هؤلاء مثل سن المتهم وشكله بقدر الامكان، كما يحسن ان يبدا المحقق بعرض بضعة اشخاص لا يكون المتهم من بينهم، ثم يضعه بعد ذلك بين اشخاص آخرين ويعرضه على المجني عليه او الشاهد، ويتبع ذلك في كل عملية استعراف تجريها النيابة حتى تكون محلا للثقة والاعتبار .
المــادة(49): يجب على عضو النيابة المحقق ان يبادر بقص اظافر المتهمين بارتكاب الجرائم التي تستعمل فيها المواد السامة، ويجوز له ذلك في جرائم المخدرات او اذا اشتبه في تعلق آثار دماء بها .
ويتعين ان يجر ي ذلك في مامن من التيارات الهوائية مع اتخاذ الحيطة التامة لتفادي حدوث اي جرح بالاصابع حتى لا تتلوث قلامات الاظافر بالدم او تتعلق بها اجزاء من بشرة الجسم فينتهي التحليل الى نتائج خاطئة .
- كما يجب وضع قلامات اظافر كل يد في حرز مستقل ويبين على غلافه ما اذا كانت اليد التي قلمت منها هي اليد اليسرى او اليمنى .
وترسل قلامات الاظافر الى التحليل، فاذا كان قد مضى على وقوع الحادث مدة يرجح زوال الآثار من الاظافر فلا يكون هناك محل لاتخاذ هذا الاجراء .
المــادة(50): يسترشد بالقواعد الآتية عند التمييز بين الآثار التي يمكن الانتفاع بمضاهاتها والآثار التي لا تصلح لذلك تفاديا من انتداب الخبراء بغير فائدة: -
1- يشترط لبصمات الاصابع ان تكون على جسم او سطح ناعم ونظيف بدرجة مناسبة كالخشب المصقول او الزجاج او المعادن او المرآة او ما شاكل ذلك .
2- الارض المغطاة باعشاب وحشائش او نباتات اخرى لا تظهر عليها آثار الاقدام في اغلب الاحيان .
3- الارض الجافة او المحروقة او المعزوقة حديثاً لا تمكن حالتها غالبا من طبع علامات القدم المميزة عليها, ولا يظهر عليها شكل القدم جيدا، وعلى ذلك فالآثار التي توجد عليها لا يمكن الانتفاع بها في غالب الاحيان .
4- الارض المروية حديثا والتي تغمرها المياه بكثرة بحيث تكون الآثار المتروكة بها عبارة عن حفر لا يستفاد منها .
5- وجود تشقق كبير بالارض قبل او بعد حدوث الآثار بها يمنع من امكان اجراء المضاهاة عليها .
6- الارض الرملية التي يحدث فيها انهيال الرمال بكثرة لا يمكن معرفة حقيقة الاثر الموجود عليها .
وعلى العموم فانه يشترط في آثار الاقدام ان تكون واضحة وان يكون مميزا بها شكل القدم والاصابع حتى تتيسر المضاهاة عليها، وتقديمها للمحكمة كدليل او قرينه يمكن الاخذ بها في القضايا الجنائية .
المــادة(51): يحسن بعضو النيابة ان يبقى معه من رافقه من ماموري الضبط القضائي او من سبقه منهم الى محل الحادث لكي يعهد اليه بالاجراءات التي يستلزمها التحقيق .
المــادة(52): يجوز لعضو النيابة ان يندب اي من ماموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين او اكثر من اعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطات التي لعضو النيابة العامة، ويجب ان تبين بوضوح المسائل المطلوب تحقيقها والاجراءات المطلوب اتخاذها، ويجب ان يكون الندب مثبتا بالكتابة ومؤرخا وموقعا عليه ممن اصدره ويرفق باصل الامر الصادر بالندب باوراق التحقيق اذا لم يكن قد اثبت في محضر التحقيق ذاته .
المــادة(53): يستمر عضو النيابة في التحقيق دون تعجل حتى ينتهي منه، فاذا تعذر انجازه دفعة واحدة فيجب تحديد جلسات قريبة متلاحقة لسرعة الفراغ منه بحيث يتعين انهاء اجراءات التحقيق خلال شهرين على الاكثر من تاريخ بدء التحقيق كما يجب الاسراع في اجراءات التحقيق التي صدر فيها امر بحبس المتهم احتياطيا . واذا تطلب الامر تخطي اقصى مدة وهي شهران لزم موافقة رئيس النيابة المختص، على انه لا يجوز ان تزيد مدة التحقيق عن ثلاثة اشهر الا بموافقة النائب العام .
ويجوز للنائب العام مد اجراءات التحقيق لمدة ستة اشهر اخرى في القضايا التي لا يكون على ذمتها محابيس . المادة (129) ا . ج .
المــادة(54): يجب على عضو النيابة ان يتم التحقيق الذي بداه ما لم يطرا من الامور ما يستوجب قيام عضو آخر باستكماله، وفي هذه الحالة يجب على المحقق ان يرفق بالقضية مذكرة بتفصيل وقائع الدعوى، وما تم فيها من تحقيق، والاوجه التي يلزم استيفاؤها .
المــادة(55): يجب على عضو النيابة المحقق ان يبادر الى اخطار الشرطة او الجهة الوارد منها الاوليات في بداية التحقيق بقيد القضية برقم جريمة جسيمة او غير جسيمة او مخالفة او شكوى او عوارض على حسب الاحوال، وان يصف الواقعة ويذكر المادة القانونية المنطبقة عليها بقدر ما تسمح به المرحلة التي يكون التحقيق قد قطعها، على ان يعدالقيد والوصف فيما بعد على ضوء ما ينتهي اليه التحقيق واذا استشكل عليه وصف القضية ابتداء فيطلب قيداُ مؤقتا بدفتر الشكاوى الادارية .
المــادة(56): حصر التحقيقات التي تجريها النيابة تقيد حسب تاريخها في دفتر خاص يسمى دفتر حصر التحقيقات ويؤشر امام كل منها بما تم فيها ولا يغني القيد في هذا الدفتر عن قيد التحقيقات المذكورة في جداول النيابات الاخرى بوصفها جريمة جسيمة او غير جسيمة او مخالفة او شكوى ادارية او عوارض على حسب الاحوال .
المــادة(57): على اعضاء النيابة العامة ان يحددوا بانفسهم جلسات التحقيق ولا يترك ذلك للكتبة وعليهم اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بحضور الشهود في الايام المحددة للتحقيق تفاديا من تاجيله بغير مبرر، ويجب سماع اقوال الشهود دفعه واحدة و مواجهتهم بما يلزم ان يواجهوا به، واذا حضر بعضهم وتخلف البعض الآخر عن الحضور جاز سماع اقوال الحاضر منهم اذا لم يكن في ذلك اضرارا بمصلحة التحقيق ولا يجوز تكليف الشهود بالحضور للتحقيق اكثر من مرة بغير موجب، ويجب الا يؤجل التحقيق الا لاسباب هامة ولاقرب اجل ممكن ولو صادف يوم عطلة رسمية ما دامت مصلحة التحقيق تقتضي ذلك . م (168،167،166،165) ا . ج .
المــادة(58): يجب على اعضاء النيابة الا يحددوا جلسة واحدة لتحقيق عدة قضايا ليس في طاقتهم تحقيقها باجمعها وان يقدروا ما في استطاعتهم القيام به من اعمال التحقيق في اليوم الواحد لانجازه بغير تاجيل وان يحددوا بقدر ما تسمح به ظروف الحال وقتا معينا للبدء في تحقيق موضوع بذاته .
وعلى اعضاء النيابة الا ينتقلوا الى مكان وجود متهم او شاهد مهما كانت صفته وايا كان مركزه الا اذا كان مريضا او لديه من الاعذار ما يمنعه من الحضور الى مقر النيابة . وتتحمل النيابة تكاليف الانتقال لتحقيق ذلك الغرض .
المــادة(59): يجب ان يقيد عضو النيابة بنفسه في اجندة التحقيق جميع اعمال التحقيق التي قرر اجراءها في كل يوم من الايام المستقبلة وارقام القضايا الخاصة وكذا اسماء المتهمين المحبوسين المقرر تمديد حبسهم وارقام القضايا الخاصة بهم والايام الواجب تحديد اوامرالحبس فيها، ويكون عضو النيابة مسئولا شخصيا عن تاخير تجديد اوامر الحبس في الميعاد القانوني .
المــادة(60): اذا نقل عضو النيابة او ندب الى نيابة اخرى فعلية ان يترك اجندة التحقيق بالنيابة العامة حتى يتسنى لخلفه متابعة اعماله في الوقت الذي كان محددا لها .
المــادة(61): على اعضاء النيابة العامة ان يراقبوا كتبة التحقيق في تنفيذ القرارات التي يصدرونها في التحقيق والتثبت من تنفيذها فور صدورها .
المــادة(62): اذا قدم بلاغ في جريمة جسيمة تم تحقيقها فيجب على اعضاء النيابة ان يعنوا بتحقيق البلاغ الجديد في الحال الا اذا رؤي ان التحقيق فيه غير منتج او انه قصد بذلك البلاغ اثارة الشك في ادلة الدعوى بغير مبرر، ففي هذه الحالة يجب عدم الالتفات اليه مع ارفاقه بملف القضية .
المــادة(63): يجب على اعضاء النيابة ان يتولوا بانفسهم تحقيق جميع الادعاءات التي تسند الى ضباط القوات المسلحة والشرطة متى تضمنت اتهامهم بارتكاب جريمة جسيمة او غير جسيمة سواء كان ذلك اثناء تاديتهم وظيفتهم او بسبب تاديتها ام لا ويختص اعضاء النيابة العسكرية بنظر الجرائم العسكرية طبقا لاحكام قانون العقوبات العسكري .
وعلى عضو النيابة ان يخطر الوحدة العسكرية التابع لها ويراعى وصول هذا الاخطار قبل البدء في التحقيق حتى يتسنى ان يحضر مندوبا عنها اجراءات التحقيق، ويجب عليهم كذلك ان يتولوا بانفسهم تحقيق جميع الحوادث التي تقع في المنشآت العقابية الا ما يكون منها قليل الاهمية فيجوز لهم عندئذ ندب مدير المنشاة لتحقيقها ما لم تكن الشكاوى في حق احد موظفيه فيتعين على اعضاء النيابة في هذه الحالة القيام بانفسهم بتحقيقها في اليوم الذي يحدد لذلك بغير تاجيل، ويحسن الانتقال الى المنشاة للتحقيق وخاصة اذا دعا الامر الى سؤال عدد من موظفيه او مسجونيه وعلى النيابة الاقتصاد في طلب ضباط واطباء، مستخدمي المنشاة العقابية للتحقيق . كما يجب عليهم تفويتا للغرض الذي يستهدفه بعض المسجونين عن التبليغ عن ارتكابهم جريمة ما بغية تهيئة فرصة للخروج من المنشاة، ان ينتقلوا الى المنشاة لسؤال هؤلاء المسجونين بدلا من طلبهم لدار النيابة .
المــادة(64): اذا ورد للنيابة بلاغ ضد احد موظفي الحكومة او مستخدميها لامر وقع منه اثناء تادية وظيفته او بسببها، فعليها ان تبادر بسماع اقوال الشاكي وشهوده ثم يستطلع راي رئيس النيابة في سؤال المشكو به والاستمرار في التحقيق وفقا لما يبين من جدية الشكوى وفي حالة موافقة رئيس النيابة على سؤال الموظف المشكو به فيجب اخطار المصلحة التي يتبعها هذا الموظف بالتهمة المسندة اليه وباليوم المحدد لسؤال فيه وبما اسفر عنه التحقيق، كما يراعى اخطار هذه الجهة بالتهم الاخرى التي توجه الى الموظف وتكون غير متعلقة باعمال وظيفته وما يتم بشانها .
المــادة(65): يجب على اعضاء النيابة ان يسارعوا بتحقيق قضايا الموظفين وبالتصرف فيها لئلا تطول مدة وقفهم عن العمل او يظل امرهم معلقا امدا طويلا حرصا على الصالح العام ومنعا من تعطيل سير العمل بمختلف المصالح الحكومية، ويجب ايضا على اعضاء النيابة ان يعنوا عناية تامة بالشكاوى المتعلقة بقوانين العمل وان يبادروا الى تحقيقها والتصرف فيها وتحديد اقرب جلسة ممكنه لنظر القضايا الخاصة بها حتى يتيسر الفصل فيها على الوجه الذي يحقق الغاية المرجوه منها .
المــادة(66): لاعضاء النيابة ان يطلبوا من اية جهة حكومية ما قد يوجد لديها من اوراق يلزم الاطلاع عليها للوصول الى الحقيقة في الواقعة مع بيان اسباب هذا الطلب وعلى عضو النيابة ان ينتقل للاطلاع عليها اذا تبين انه لا يمكن نقلها وليس لهم ان يطلبوا دفاتر او اوراق قضائية من المحاكم بل يجب على اعضاء النيابة الانتقال الى المحكمة التي توجد بها هذه الدفاتر وتلك الاوراق والاطلاع عليها او الاكتفاء بطلب صوره من هذه الاوراق اذا لم يكن الاطلاع على اصولها ضروريا في التحقيق .
المــادة(67): اذا استلزم التحقيق الحصول على بيانات من احد مكاتب البريد او الاطلاع على دفاتر البنوك على حسابات احد عملائها فيطلب ذلك من هيئة البريد او المركز الرئيسي للبنك راساً بواسطة رئيس النيابة المختص ولا يجوز طلب تلك الاوراق من مكاتب البريد او فرع البنك مباشرة، ولعضو النيابة في حالة الاستعجال ان ينتقل الى مكتب البريد المختص او فرع البنك للحصول على البيانات المطلوبة مع تقديم طلب كتابي بشان الاطلاع عليها، ويلاحظ فحص ما يرد من الاوراق المطلوبة واعادتها الىمصدرها في اقرب وقت .
المــادة(68): اذا اقتضت مصلحة التحقيق اتخاذ اجراء تتوقف عليه نتيجة التصرف فيه، كاجراء مضاهاة في الخطوط في دعوى تزوير او تهديد او تحليل الاظافر ومتحصلات المعدة في دعوى سم وما شابه ذلك فلا يجوز وقف التحقيق انتظارا لورود نتيجة التحليل او تقرير المضاهاة ونحوها، بل يجب على عضو النيابة ان يستمر في التحقيق لجمع ما عسى ان يكشف عنه من ادلة اخرى ثم يستوفى التحقيق بعد ذلك على ضوء ما يظهر من التقرير الخاص بالاجراء المشار اليه .
المــادة(69): ا: للمتهم والمجني عليه او ورثته ولمن اصابه ضرر من الجريمة والمسئول عنها ولوكلائهم ان يحضروا جميع اجراءات التحقيق، ولعضو النيابة ان يجري التحقيق في غيبتهم في حالة الاستعجال او اذا راي ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة بالنظر الى نوع القضية او خشية التاثير على الشهود بارهابهم او استمالتهم وللخصوم الاطلاع على التحقيق عند حضورهم او عند زوال الضرورة التي اقتضت اجراء التحقيق في غيبتهم . م (122) ا . ج .
ب: ويجب على اعضاء النيابة التقليل من استعمال حقهم في اجراء التحقيق في غيبة الخصوم او وكلائهم ولا يلزم حتى في الاحوال التي يتقرر فيها ذلك استمرار منعهم من حضور جلسات التحقيق الى اخر ادواره .
وللمتهم الحق دائما في استصحاب محاميه كلما دعا للتحقيق حتى في الاحوال التي يقرر فيها عضو النيابة اجراء التحقيق في غيبة الخصوم . م (180) ا . ج .
المــادة(70): لا يجوز للمحامي الكلام الا اذا اذن له عضو النيابة بذلك، واذا لم ياذن له وجب اثبات ذلك في المحضر، ولا تسمع منه مرافعة اثناء التحقيق، واذا ابدى المحامي دفعا فرعيا بعدم الاختصاص او غير ذلك من اوجه الدفوع وراي عضو النيابة عدم وجاهته، وجب عليه اثباته في المحضر والاستمرار في التحقيق . م (179) ا . ج .
المــادة(71): ا: لا يسمح للمحامي بمقاطعة الشاهد اثناء سؤاله وانما يجوز له بعد الانتهاء من سماع اقوال الشاهد ان يبدي ملاحظاته عليها، وان يوجه له ما يشاء من اسئلة على ان يكون توجيهها للشاهد عن طرق المحقق .
ب: ولعضو النيابة المحقق رفض توجيه اي سؤال ليس له علاقة بالدعوى او يكون في صيغته مساس بالغير فاذا اصر المحامي على توجيهه للشاهد فيثبت السؤال بالمحضر دون توجيهه اليه . م (179) ا . ج .
المــادة(72): ا: لا يسوغ لعضو النيابة التحدث هاتفيا او بغير ذلك في شان موضوع التحقيق الذي يجريه والادلة التي اسفر عنها هذا التحقيق، اذ قد يترتب على ذلك اذاعة اسراره والاضرار بمصلحته فاجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الاسرار ويجب على اعضاء النيابة والكتبة ان يحرصوا على سرية هذه التحقيقات، وعلى عدم افشائها والا يفضوا لمندوبي الصحف والمجلات ووكالات الانباء باية معلومات عن تلك التحقيقات رعاية للصالح العام . وتفاديا لما قد يؤدي اليه ذلك من ضرر بصالح هذه التحقيقات .
ب: لا يجوز لاعضاء النيابة ان ينشروا في الصحف اراء في النظم القضائية او ما يتصل بها .
وكذلك ما يكونون قد وقفوا عليه اثناء عملهم من امور التحقيق واسراره في قضايا حققوها او تصرفوا فيها سواء في صورة ابحاث او قصص واقعية .
ج: كما يجب على اعضاء النيابة اجتناب السماح لمندوبي الصحف والمجلات بالتقاط صورهم في مقر عملهم الرسمي بالنيابة او محال ارتكاب الحوادث الجنائية اثناء قيامهم بالتحقيق او باجراء من اجراءاته كالتفتيش او المعاينة . م (121) ا . ج
بشــأن تعليمات عامة
النائب العام:-
وعلى القانون رقم(39) لسنة1977م بشأن إنشاء وتنظيم النيابة العامة وتعديلاته.
وعلى المادة(489) من القانون رقم(5) لسنة1979م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(10) لسنة1979م بإصدار قانون السلطة القضائية.
وعلى المادة الثانية من اللائحة الداخلية للنيابة العامة.
المــادة(1): يجب على اعضاء النيابة العامة مراعاة التعليمات المرافقة لهذا القرار .
المــادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع المختصين تنفيذه .
قــرار النائب العام رقم (62) لسنة 1979م
بشــأن تعليمات عامة
النائب العام:-
وعلى القانون رقم(39) لسنة1977م بشأن إنشاء وتنظيم النيابة العامة وتعديلاته.
وعلى المادة(489) من القانون رقم(5) لسنة1979م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(5) لسنة1974م بإصدار قانون السلطة القضائية.
وعلى المادة الثانية من اللائحة الداخلية للنيابة العامة.
المــادة(1): يجب على اعضاء النيابة العامة مراعاة التعليمات المرافقة لهذا القرار .
المــادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع المختصين تنفيذه .
قــرار النائب العام رقم (7) لسنة 1980م
بشــأن تعليمات عامة
النائب العام:-
وعلى القرار الجمهوري رقم(39) لسنة1977م بشأن إنشاء وتنظيم النيابة العامة وتعديلاته.
وعلى المادة(489) من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية رقم(28) لسنة1979م.
وعلى قرار النائب العام رقم(39) لسنة1979م بإصدار الكتاب الأول من التعليمات العامة للنيابة – القسم القضائي.
وعلى قرار النائب العام رقم(6) لسنة1979م بإصدار الكتاب الثاني من التعليمات العامة للنيابة.
المــادة(1): يضاف بعد المادة (156) من التعليمات العامة – ملحق للكتاب الاول- يتضمن المواد (157- 416) المرافقة لهذا القرار .
المــادة(2): ينقل الفصل التاسع الخاص بتوزيع التصرف في القضايا واجراءاتها من مكانه في الكتاب الاول ليصير الفصل الثاني من الباب الرابع المتعلق بالتصرف في القضايا، وتسلسل مواده فتبدا بالمادة (251) بدلا من المادة (157) وتنتهي بالمادة (264) التي كانت تحمل اصلا رقم (169) .
المــادة(3): تسلسل ارقام مواد الكتاب الثاني الخاص باجراءات المحاكم والصادر به القرار رقم (62) لسنة1979م بحيث تبدا بالمادة (417) بدلا من المادة (170) وتنتهي بالمادة (493) التي كانت اصلا المادة (246) ، كما تسلسل صفحات هذا الكتاب بحيث تبدا بالصفحة رقم (93) بدلا من (42) وتنتهي بالصفحة رقم (105) بدلا من الصفحة رقم (55) .
المــادة(4): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع المختصين التقيد به .
قــرار النائب العام رقم ( لسنة 1980م
بشــأن تعليمات عامة
النائب العام:-
وعلى القرار الجمهوري رقم(39) لسنة1977م بشأن إنشاء وتنظيم النيابة العامة وتعديلاته.
وعلى المادة(489) من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية رقم(28)لسنة1979م.
وعلى المادة الثانية من اللائحة الداخلية للنيابة العامة.
وعلى قرار النائب العام رقم(7) لسنة1980م بإصدار ملحق الكتاب الأول من التعليمات العامة للنيابة.
المــادة(1): يجب على اعضاء النيابة العامة مراعاة التعليمات المرافقة لهذا القرار .
المــادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع المختصين تنفيذه .
قــرار جمهوري بقانون رقم (13) لسنة 1994م
بشــأن تعليمات عامة
الباب الأول: في جمع الاستدلالات
المــادة(1): يقوم مامور الضبط القضائي الذين عددتهم المادة (84) من قانون الاجراءات الجزائية بالتحري عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى .
المــادة(2): ا: يجب على ماموري الضبط القضائي ان يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد اليهم بشان الجرائم ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم ان يحصلوا على جميع الايضاحات، ويجروا المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ اليهم او التي يعلمون بها باية كيفية وعليهم ان يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على ادلة الجريمة، ويجب ان تثبت جميع الاجراءات التي يقوم بها ماموروا الضبط القضائي في محاضر توقع عليها منهم، ويبين بها وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصولها .
ب: يجب ان تشمل تلك المحاضر فضلا عما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وترسل المحاضر الى النيابة العامة مع الاوراق والاشياء المضبوطة . م (92، 91) ا . ج .
المــادة(3): ا: في حالة الجريمة المشهودة ايا كان نوعها، وفي الجرائم الجسيمة وكذلك في الجرائم الغير جسيمة التي تضمنها قرار النائب العام رقم (6) لسنة1979م يجب على مامور الضبط القضائي ان ينتقل فورا الى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الاماكن والاشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع اقوال من كان حاضرا او من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شان الواقعة ومرتكبيها، وذلك بدون حلف يمين الا اذا خيف ان يستحيل بعد ذلك سماع الشهادة بيمين .
ب: ويجب عليه ان يخطر النيابة العامة فورا بانتقاله، ويجب على عضو النيابة ان يبادر بمجرد اخطاره بجريمة على درجة معينة من الجسامة بالانتقال فورا الى محل الواقعة (92, 99) ا . ج .
المــادة(4): ليس لافراد الشرطة او غيرهم ممن لا تكون لهم صفة ماموري الضبط القضائي جمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في الدعوى وتحرير محاضرها . ويجب ان يقوم بذلك كله مامورو الضبط القضائي بانفسهم في دوائر اختصاصهم .
المــادة(5): يجب على اعضاء النيابة مراعاة ان تكون محاضر جمع الاستدلالات التي ترد اليهم من الشرطة مقيده برقم قضائي، والارقام القضائية تكون خاصة بالجريمة الجسيمة او غير الجسيمة او المخالفة او الشكوى او العوارض، واذا اختلط الامر على رجال الشرطة في شان الوصف القانوني للواقعة فيجب عليهم قيد المحضر برقم شكوى بحيث لا يرسل الى النيابة العامة باية حال من الاحوال محاضر جمع استدلالات دون قيدها على الوجه السابق .
المــادة(6): على اعضاء النيابة ان يامروا باستيفاء محاضر جمع الاستدلالات التي ترد اليهم غير وافية على الا يرسل من اوراقها الى الشرطة الا ما يقتضيه تنفيذ الاستيفاء المطلوب على ان يحتفظوا بصوره منها للمتابعة، ويلاحظ انه لا يجوز لماموري الضبط القضائي ان يثبتوا رايهم كتابة في المحاضر التي يرسلونها الى النيابة العامة . م (93) ا . ج .
المــادة(7): اذا اجتمع في مكان الحادث او التحقيق احد اعضاء النيابة العامة واحد ماموري الضبط القضائي فيقوم عضو النيابة العامة بعمل الضبط القضائي، واذا كان من حضر من ماموري الضبط القضائي قد بداء العمل فلعضو النيابة حينئذ التحقيق بنفسه او ان يامر مباشرة باتمامه . م (96) ا . ج .
المــادة(: اذا قدمت شكوى ضد احد ماموري الضبط القضائي لاخلاله بواجبات وظيفته او تقصيره في عمله فعلى عضو النيابة اذا راي جدية الشكوى ان يستطلع راي رئيس النيابة كتابه .
وعلى رؤساء النيابة الرجوع الى المحامين العامين اذا كانت للشكوى اهمية خاصة وللمحامين العامين بدورهم الرجوع الى النائب العام .
المــادة(9): على اعضاء النيابة ان يحققوا بانفسهم الشكاوى التي تقدم ضد ماموري الضبط القضائي ولا يجوز لهم الندب في تحقيقها .
المــادة(10): ا: ترسل التحقيقات سالفة الذكر بعد تمامها الى رئيس النيابة مشفوعة بمذكرة تشتمل على الوقائع المسندة الى مامور الضبط القضائي ومبينا بها راي عضو النيابة المحقق .
ب: على رؤساء النيابة ارسال التحقيقات التي يراد فيها النظر في امر احد ماموري الضبط القضائي او رفع الدعوى التاديبية عليه او اسقاط صفة الضبط القضائي عنه الى المحامين العامين مقرونة بما يلزم من البيان، وللمحامين العامين الرجوع الى النائب العام كلما لزم الامر ذلك، وبصفة خاصة اذا ما اتجهوا الى طلب اسقاط صفة الضبطية القضائية اسقاطا دائما او مؤقتا في دائرة محكمة استئناف المحافظة التي يتبعونها . اما اذا كان طلب الاسقاط بنوعيه يجاوز النطاق الاقليمي لمحكمة استئناف محافظة واحدة . فيتعين ارسال الاوراق الى النائب العام . م (85- 89) ا . ج .
المــادة(11): يجب على اعضاء النيابة العامة كل فيما يخصه متابعة القضايا التي ترفع الى محكمة استئناف المحافظة للنظر في اسقاط صفة الضبطية القضائية عن احد ماموري الضبط القضائي او التي تتصدى لها هذه المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب رئيسها بمناسبة قضية معروضة عليها، وان يحضروا التحقيقات الاولية التي تجريها .
المــادة(12): يجب على المحامين العامين ابلاغ النائب العام عن كل قضية ترفض الجهة الادارية النظر في امر احد ماموري الضبط القضائي او التي تقرر فيها بتبرئته، وكذلك كل القضايا التي يرى ان الجزاء الاداري الموقع فيها لا يتناسب مع الوقائع التي اسندت الى ماموري الضبط القضائي لاتخاذ الاجراءات القانونية وفق احكام المادة (86) من قانون الاجراءات الجزائية .
المــادة(13): يجب تبليغ قرارات محكمة استئناف المحافظة الصادرة ضد ماموري الضبط القضائي الى النائب العام، وعلى رؤساء النيابة العامة ان يرسلوا صورة من هذه القرارات الى الجهة التي يتبعها مامور الضبط القضائي محل المؤاخذة . ويجب ان تشتمل هذه الصورة على بيان الوقائع التي اسندت اليه ومنطوق قرار محكمة استئناف المحافظة وما يترتب عليه . م (90) ا . ج .
الباب الثاني: (في التحقيق)
الفصل الأول: (في التبليغ عن الحوادث الجزائية والإخطار بها)
المــادة(14): يبلغ اعضاء النيابة العامة بحوادث الجرائم الجسيمة وتلك الصادر بها قرار النائب العام رقم (6) لسنة1979م على وجه السرعة، ليتمكنوا من الانتقال لمحالها ومباشرة التحقق فيها في الوقت المناسب فاذا تبين لهم ان بلاغا تاخر وصوله اليهم عن الوقت الذي كان يجب ان يصلهم فيه، فعليهم البحث عن السبب اظهار لما عسى ان يكون مستورا و راء ذلك من الحقائق م (92) ا . ج .
المــادة(15): على اعضاء النيابة ان يخطروا رؤساء النيابة هاتفيا و برقيا او باية وسيله اخرى بما يبلغون به من حوادث الجرائم الجسيمة او غير الجسيمة التي يكون لها اهمية لذاتها او لمن تتعلق بهم وعلى رؤساء النيابة ان يخطروا المحامي العام هاتفيا او برقيا على حسب الاحوال بالحوادث التي يرون وجوب اخطاره بها بسبب ظروف ارتكابها او اخلالها الخطير بالامن العام او شخصية المتهمين او المجني عليهم فيها وعليهم عند الاقتضاء ان يتصلوا في هذا الشان بالنائب العام مباشرة، وعلى المحامين العامين ان يخطروا النائب العام هاتفيا او برقيا بما يرون اخطاره به من هذه الحوادث .
المــادة(16): يجب ان يتضمن الاخطار في الاحوال المشار اليها في المادة السابقة بيانا موجزا عن موضوع الحادث وزمن ومكان وقوعـه، مع ابراز الناحية الهامة التي اقتضت الاخطار به .
المــادة(17): كل حادث اخطر به على الوجه المتقدم ذكره او كان هاما ولم يخطر به، يجب على عضو النيابة الذي حققه او اطلع على التحقيق الذي أُجري في شانه ان يحرر عنه تقريرا موجزا دقيقا شاملا لكل ما ينبغي الاحاطة به من وقائع، وما تضمنه التحقيق من ادلة او شهادات او اعترافات ونوع الجريمة و الدافع لها ان كان التحقيق قد كشف عنه ومواد القانون المنطبقة عليها وساعة وقوعه ووقت ابلاغ النيابة بالحادث واسم المتهم وما تم في امره من حبس او افراج والاجراءات التي اتخذت في التحقيق والمزمع اتخاذها فيه واسم المحقق وساعة انتقاله وعودته، ويرسل التقرير في اقرب وقت الى رئيس النيابة والمحامي العام ومكتب النائب العام .
المــادة(18): اذا جدت امور هامة في التحقيق بعد ارسال التقرير اليه في المادة السابقة يشفع بتقرير تكميلي .
المــادة(19): عندما يتم التصرف النهائي في القضية التي اخطر بها يكتب للجهة التي ارسل اليها الاخطار بذلك .
المــادة(20): اذا استعلم عن امر او لوحظ على امر مما ورد في التقارير المشار اليها في المواد السابقة، فلا ترفق الخطابات الخاصة بذلك بملف القضية بل تعاد لمصدرها مع الردود التي كتبت عنها .
المــادة(21): اذا اتهم موظف عام او مستخدم عام او احد طلبة الجامعة او المدارس بارتكاب جريمة جسيمة او غير جسيمة، فيجب على النيابة العامة التي قيدت الواقعة في جداولها ان تخطر الجهة التي يتبعونها بالتهمة المسندة اليهم وبنتيجة التصرف النهائي فيها سواء بحفظ الاوراق او صدور قرار بالاوجه او برفع الدعوى الجزائية وبالحكم الصادر فيها .
ويكون الاخطار بالنسبة للموظفين والمستخدمين العامين لرؤساء الجهات التي يتبعونها . وبالنسبة لطلبة الجامعة لعميد الكلية التي يتبعونها ، وبالنسبة لطلبة المدارس لمديري مدارسهم .
المــادة(22): الاخطارات المنوه عنها في المادة السابقة تكون واجبة ايضا ولو كانت الدعوى الجزائية قد اقيمت من المجني عليه او من يقوم مقامه او المدعي بالحق الشخصي والمدعي بالحق المدني .
المــادة(23): يجب على عضو النيابة اذا ما قدمت شكوى ضد اي عضو من اعضاء النقابات المهنية ان يخطر بها النقابة المختصة على ان يراعى وصول الاخطار قبل البدء في التحقيق حتى يتسنى لمندوب النقابة حضور التحقيق .
الفصل الثاني: (في الانتقال للتحقيق)
المــادة(24): يجب على اعضاء النيابة ان ينتقلوا لتحقيق ما يبلغون به من حوادث الجرائم الجسيمة او غير الجسيمة التي تحقق بانتقال، وان يصطحبوا معهم احد كتبة النيابة ان كان متيسرا ويكون الانتقال عقب ورود البلاغ مباشرة م (99) ا . ج .
المــادة(25): يجب على اعضاء النيابة ان يلاحظوا اقامة الكتبة جميعا في البلد الذي به مقر عملهم حتى اذا طرا على الكاتب المعين اصلا للتحقيق عذر تيسر ندب غيره من زملائه للقيام بعمله، ويجوز لهم عند الضرورة ان يندبوا من يقوم بكتابة محضر التحقيق من غير المعينين لذلك، وذلك بعد تحليفه اليمين القانونية مع الاشارة الى هذه الضرورة وما يفيد حلف اليمين في محضر التحقيق، فان لم يتيسر ذلك تولى عضو النيابة بنفسه تحرير المحضر . م (119) ا . ج .
المــادة(26): يجب على اعضاء النيابة العامة والكاتب المنوط به الانتقال في الحوادث الجنائية ان يترك كل منهما بداره في غيبته ما يدل على مكانه وذلك في ايام العمل وفي ايام العطل الرسمية على السواء .
المــادة(27): اذا تعذر على عضو النيابة الانتقال لتحقيق جريمة من تلك التي تحقق بالانتقال والتي ابلغ بها فيجب عليه اخطار رئيس النيابة للنظر في ندب غيره من اعضاء النيابة لتحقيق الحادث .
المــادة(28): يجب على عضو النيابة الانتقال لتحقيق الحادث الذي ابلغ به ولو كان قد وقع في ناحية موبؤة مالم تر الجهة الصحية المختصة غير ذلك، فاذا رؤى اجراء التحقيق في مكان آخر او في مقر النيابة، فلا يجوز استحضار شهود من تلك الناحية الموبوءة الا اذا صرحت الجهة الصحية المختصة بذلك بعد الكشف عليهم طبيا والتحقق من عدم اصابتهم باي مرض معد .
المــادة(29): اذا استلزم التحقيق مباشرة اي اجراء من اجراءاته في غير دائرة اختصاص عضو النيابة المحقق على هذا الاخير ان يبعث بمذكرة مفصلة عن واقعة الدعوى يبين فيها المسائل التي يجب تحقيقها والاجراءات المطلوب اتخاذها الى النيابة المختصة ليقوم بها احد اعضائها، وللمكلف ان يجري اي عمل آخر من اعمال التحقيق او ان يستجوب المتهم في احوال الضرورة التي يخشى معها فوات الوقت متى كان ذلك لازما لكشف الحقيقة . م (118،117) ا . ج .
المــادة(30): ا: يجب على عضو النيابة الانتقال لتحقيق الحادث عند ورود البلاغ اليه حتى لو وجد شك او قام نزاع بشان الاختصاص، وان يرسل القضية بعد الفراغ من تحقيقها الى رئيس النيابة بمذكرة برايه في الاختصاص ويحيل رئيس النيابة القضية الى النيابة الاخرى اذا ثبت له اختصاصها، فاذا اختلفت نيابتا محافظة حول الاختصاص رفع الامر الى المحامي العام، وعلى المحامي العام رفع الامر الى النائب العام اذا كانت نيابة المحافظة الاخرى لا تدخل في دائرة اختصاصه .
ب: اذا تنازعت جهتان من جهات الشرطة اختصاصها بالحادث محليا فعلى النيابة ان تحدد الاختصاص طبقا لم يسفر عنه التحقيق وتخطر كلتا الجهتين برايها في ذلك .
المــادة(31): يتولى رئيس النيابة تحقيق قضايا الجرائم الجسيمة او غير الجسيمة التي تكون لاي منها اهمية خاصة بالنظر الى ظروفها او لمن تتعلق بهم، وله عند الاقتضاء الاكتفاء بالاشراف على التحقيق الذي يجريه عضو النيابة المختص او ندب اقدم الاعضاء بنيابة المحافظة لاجراء هذا التحقيق .
ولا يجوز تكليف اي عضو من اعضاء النيابة بالاشراف على تحقيق يجريه غيره لان هذا الاشراف منوط برئيس النيابة وحده .
الفصل الثالث: (في محضر التحقيق)
المــادة(32): يعنون محضر التحقيق باسم النيابة العامة التي تقوم به ويصدر بتاريخ اليوم وساعة ومكان التحقيق واسم المحقق ووظيفته واسم النيابة التي يعمل فيها اصلا واسم النيابة التي هو منتدب لها اذا كان منتدبا واسم كاتب التحقيق ان وجد . ثم يذكر نص بلاغ الحادث وتاريخ وساعة وصوله الى عضو النيابة ووقت قيام الاخير بالتحقيق .
المــادة(33): ا: يحرر محضر التحقيق بخط واضح من اصل ونسخه منها بالكربون بغير كشط او شطب او تحشير وترقم صفحاته، ويضع كل من عضو النيابة والكاتب امضاءه بعد الانتهاء من سماع اقوال كل شاهد او متهم، وبعد تلاوتها عليه واقراره بانه مصر عليها، فاذا امتنع الشاهد او المتهم عن وضع امضائه او ختمه او لم يمكنه وضعه اثبت ذلك في المحضر مع ذكر الاسباب التي يبديها .
ب: وفي جميع الاحوال يضع كل من عضو النيابة والكاتب امضاءة على جميع صحف المحضر وعلى كل تصحيح اقتضى الامر اجراؤه اولا باول . م (150،120) ا . ج .
ج: ويتعين الاحتفاظ بصوره من ملف القضية المحال الى المحكمة وفقا للفقرة (ا) من المادة (346) ا . ج .
المــادة(34): يجب عند سؤال شاهد او استجواب متهم ان يذكر في المحضر اسمه وسنه وصناعته ومحل اقامته بايضاح تام، كما يذكر الاسم في هامش المحضر مع التنويه بما اذا كان شاهد اثبات او شاهد نفي او متهما . م (168،166) ا . ج .
المــادة(35): يجب اثبات الاسئلة التي توجه للمتهمين او الشهود، وكذلك الاجابة عليها في محضر التحقيق كاملة دون اقتضاب او حذف او تنقيح .
الفصل الرابع: (قواعد عامة في التحقيق)
المــادة(36): في كل جريمة يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى لا يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق او القبض على المتهم الا اذا كانت الجريمة متلبسا بها . على انه في جرائم السب اذا كان المجني عليه فيها موظفا عاما او شخصا ذا صفة نيابية عامة او مكلفا بخدمة عامة ، وكان ارتكاب الجريمة بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة ،يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها دون حاجه الى تقديم الشكوى . م (30.27) اج
مع مراعاة الحالات التي يستوجب القانون فيها تقديم طلب الى النيابة العامة .
المــادة(37): على عضو النيابة مباشرة التحقيق بمجرد وصوله الى محل الحادث، فاذا كان احد رجال الضبط القضائي سبقه اليه وبدا في جمع الاستدلالات فيه، جاز له ان يدعه حتى يتم آخر اجراء بداء فيه اذا راى مصلحة في ذلك، ثم يطلع عضو النيابة على محضر جمع الاستدلالات ويثبت اطلاعه عليه في محضره وذلك تمهيد لمناقشة الشهود والمتهمين لدى سؤالهم بمعرفته في الاقوال التي قرروها في ذلك المحضر ومواجهتهم بها بعند الاقتضاء . م (96) ا . ج .
المــادة(38): ا: يجب على عضو النيابة العامة المحقق ان يعمل على وضع المتهمين وشهود الاثبات في مكان يكونون فيه منعزلين بعضهم عن بعض وعن الناس، تفاديا لما عسى ان يقع من المتهم من تاثير على شهود الاثبات .
ثم يثبت شخصية المتهم وبعد فحصة واثبات ما يعن له من ملاحظات يبدا بسؤاله شفويا عن التهمة المسندة اليه بعد ان يحيطه علما بها، فان اعترف بها بادر الى استجوابه تفصيلا مع العناية بابراز ما يعزز اعترافه، واذا انكرها يساله عما اذا كان لديه دفاع يريد ابداؤه وهل لديه شهود نفي يبغي الاستشهاد بهم ويثبت هذا الدفاع واسماء الشهود في المحضر، ثم يساله عما اذا كان يريد ان يستشهد بغيرهم فان قرر ان ليس لديه شهود آخرون يثبت ذلك في المحضر كذلك .
ب: ثم يامر باستحضار جميع من استشهدهم المتهم فورا ويضعهم في مكان منعزل حتى يحين دور سؤالهم .
ج: ينتقل عضو النيابة في الوقت المناسب الى مكان الحادث ويعاينه بحضور المتهم والشهود ويصفه وصفا دقيقا مع ايضاح ما تستلزم مصلحة التحقيق ايضاحه من اتجاهات او مسافات، ويبحث عما يكون بمكان الحادث من الآثار المادية التي يحتمل ان تفيد في كشف الحقيقة، ويضع رسماً تخطيطا لمكان الحادث كلما امكن ذلك، وكانت له فائدة في استجلاء اقوالهم وتعرف مدى نصيبها من الحقيقة ويواجههم بما يكونون قد قرروه من اقوال في محضر جمع الاستدلالات مخالفا لما شهدوا به امامه ويناقشهم فيها .
د: وله الا يعيد سؤال الاشخاص الذين سبق سؤالهم في محضر جمع الاستدلالات بوصفهم شهود اذا كانوا لم يشهدوا بشيء ولا ترجى فائدة من اعادة سؤالهم، وكلما ورد ذكر اسم شخص يحتمل ان تكون لديه معلومات في الحادث يطلب فورا يسال عن معلوماته .
هـ: ثم يستجوب المتهم اذا لم يكن قد بادر باستجوابه بعد سؤاله شفويا ويسال عن التهمة المسندة اليه واعترافه بها – ويواجهه بالادلة التي قامت ضده، ويسال عما اذا كان لديه ما يفندها، ثم ياخذ في تحقيق دفاعه ان كان له دفاع .
و: ويجب عليه ان يبادر بسماع شهود النفي بعد الانتهاء من استجواب المتهم مباشرة اتقاء لما عساه ان يحصل من تلقين الشهادات التي توافق اقوال المتهم اليهم .
ز: ولا يجوز التراخي في سماعهم اعتمادا على ان المتهم محبوس، اذ ليس بالعسير عليه او على ذويه الاتصال بهؤلاء الشهود، ويراعى مواجهة المتهمين والشهود بعضهم ببعض فيما تختلف فيه اقوالهم . (راجع المواد من 165الى 171بالنسبة للشهود، ومن 177 الى 183 اج بالنسبة للمتهمين . )
المــادة(39): ا: على عضو النيابة ان يعني حين قيامه بمعاينة محل الحادث بالبحث عما عسى ان يكون الجاني قد تركه فيه من الآثار التي تفيد في كشف الحقيقة كآثار الاقدام وبصمات الاصابع وبقع الدم وغيرها .
ب: وعليه في سبيل ذلك ان يفحص بدقه وعناية تامين الاشياء التي يحتمل ان يعلق بها اثر لبصمات الاصابع كالزجاج والخزف والمعادن والخشب المصقول والشمع والورق وما شاكلها، ويجب عليه ان يحافظ على هذه الاشياء وعلى كل شيء يشتبه في ان تكون عليه بصمة لاصبع او اثر لقدم اذا لم تكن جهة الادارة قد سبق ان تحفظت عليها، وان يتخذ الاجراءات اللازمة لمنع تعرضها للمؤثرات الجوية وعدم امتداد اي يد اليها، ويكون رفع بصمات الاصابع واثار الاقدام بمعرفة احد الفنيين المختصين برفع البصمات، واذا لم يتيسر ذلك فيجري رفعها بمعرفة احد رجال الضبط القضائي، وعلى من يرفع الاثر ان يضع عليه اسمه وتاريخ رفعه ورقم القضية الخاصة . م (130) ا . ج .
المــادة(40): اذا اعترف المتهم في التحقيق بالتهمة المسندة اليه فلا يكتفي بهذا الاعتراف بل يجب على المحقق ان يبحث عن الادلة التي تعززه لان الاعتراف دليل يحتمل المناقشة كغيره من ادلة الاثبات .
المــادة(41): ا: يجب التفرقة بين سؤال المتهم واستجوابه، فسؤال المتهم يكون عند حضوره لاول مرة في التحقيق ويقتصر على احاطته علما بالتهمة المسندة اليه واثبات اقواله بشانها في المحضر دون ان يستتبع ذلك توجيه اسئلة اليه، اما الاستجواب فهو مواجهة المتهم بادلة الدعوى ومناقشته فيها .
وعلى المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير في دائرة الكتاب او الى مامور المنشاة العقابية ويجوز لمحاميه ان يتولى ذلك عنه .
ب: يسمح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب او المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك وان يثبت قراره في محضر .
ج: وفي جميع الاحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه اثناء التحقيق، وفي غير حالة الجرائم المشهودة وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة لا يجوز للمحقق في الجرائم الجسيمة ان يستجوب المتهم او يواجهه بغيره من المتهمين او الشهود الا بعد دعوة محامين للحضور ان وجد وعليه ان يخطره ان من حقه الا يجيب الا بحضور محاميه، اما اذا لم يكن للمتهم محام او كانت الواقعة تكون جريمة غير جسيمة او كانت الجريمة مشهودة او كان هناك خوف من ضياع الادلة، جاز استجواب المتهم بغير توقف او انتظار . م (181،180،179،177) ا . ج .
المــادة(42): لا يجوز للمحقق ان يعد المتهم بشيء ما كتخفيف العقاب عنه او نحو ذلك لكي يحصل منه على اعتراف بارتكاب الجريمة .
المــادة(43): ا: لا يجوز ابتداء الشاهد باسئلة معينه في تفصيلات التحقيق بل يجب ان يترك الشاهد يبدي معلوماته اولا من غير ان يستوقفه المحقق، الا اذا تبين له بوضوح عدم اتصال ما يقوله بموضوع التحقيق ثم ياخذ في مناقشته فيما ادلى به من اقوال ليجلو ما يكون قد شابها من غموض وفيما بدا من تناقض او تعارض بينها وبين اقوال من تقدموا فيما يرى انها لا تتفق مع الواقع والمعقول او غير ذلك مما يوجب المناقشة .
ب: ويراعى تسلسل التحقيق وترابطه، اما كثرة الاسئلة غير المجدية فلا يجني المحقق منها الا ضياع الجهد سدى والبعد بالتحقيق عن مواطن الدقة، ويجعله هدفا لمطاعن الدفاع لما قد يشوبه من اضطراب او يشف عنه من ايحاء ومباغته .
ج: ويجب على قدر الامكان ان يستوضح الشاهد زمان ومكان الحادث والفاعل له وكيفية وقوعه والباعث له، ولا يغيب عن فطنة المحقق ان الدقة والاناة والمثابرة وسعة الصدر تعين كثيرا على الكشف عما دق او غمض من امور . م (166) ا . ج .
المــادة(44): لا يسوغ للمحقق ان يظهر امام الشهود بمظهر المتشكك في اقوالهم بابداء ملاحظات او اشارات تبعث الخوف في نفوسهم وتعقد السنتهم عن تقرير ما ازمعوا الادلاء به من حقائق .
المــادة(45): اذا امتنع رجل الشرطة عن ذكر كيفية ضبط متهم او كيفية علمه بان بعض الجناة اعتزموا ارتكاب جريمة ما فيكتفي باثبات ذلك في محضر التحقيق ولا يطلب منه بيان ما امتنع عن ذكره الا اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك .
المــادة(46): على اعضاء النيابة العامة المبادرة الى سؤال المصابين متى ما كانت اصاباتهم بسيطة دون انتظار شفائهم الا اذا علموا من الطبيب المعالج ان هناك خطرا على المصاب من سؤاله، وحينئذ يؤجل سؤاله لوقت آخر .
وعليهم تنبيه رجال الضبط القضائي الى مراعاة ذلك فيما يقومون به من تحقيقات .
المــادة(47): يجب على اعضاء النيابة الا ينتقلوا الى المستشفيات لسؤال مصابين موجودين بها الا بعد ورود اخطار كتابي او اشارة هاتفية من المستشفى بامكان سؤالهم .
ويجوز لهم عند الضرورة اذا كانت حالة المصابين تنذر بالخطر او اقتضت مصلحة التحقيق سرعة سؤالهم، ان ينتقلوا الى المستشفى بغير توان وفي اي وقت على ان يخطروا المستشفى في الوقت المناسب بانتقالهم كلما تيسير ذلك، وان يتصلوا بمجرد وصولهم الى المستشفى بمديره او من ينوب عنه ان وجد، ويستعلموا منه عن حالة المصابين ومقدرتهم على الاجابة بتعقل على الاسئلة التي توجه اليهم، وان يثبتوا كل ذلك في المحضر .
المــادة(48): اذا اقتضى التحقيق عرض المتهم على المجني عليه او احد الشهود للتعرف عليه، فيجب على عضو النيابة المحقق ان يتخذ الاحتياط اللازم حتى لا تتعرض عملية العرض لاي مطعن، ومن ذلك عدم تمكين المجني عليه او الشاهد من رؤية المتهم قبل عرضه عليه، وتفادي صدور اي عبارة او حركة او اشارة قد تيسرا لتعرف عليه، واثبات اسماء من استخدموا في العرض في المحضر مع بيان سن كل منهم ومحل اقامته وملابسه، ويحسن ان يكون هؤلاء مثل سن المتهم وشكله بقدر الامكان، كما يحسن ان يبدا المحقق بعرض بضعة اشخاص لا يكون المتهم من بينهم، ثم يضعه بعد ذلك بين اشخاص آخرين ويعرضه على المجني عليه او الشاهد، ويتبع ذلك في كل عملية استعراف تجريها النيابة حتى تكون محلا للثقة والاعتبار .
المــادة(49): يجب على عضو النيابة المحقق ان يبادر بقص اظافر المتهمين بارتكاب الجرائم التي تستعمل فيها المواد السامة، ويجوز له ذلك في جرائم المخدرات او اذا اشتبه في تعلق آثار دماء بها .
ويتعين ان يجر ي ذلك في مامن من التيارات الهوائية مع اتخاذ الحيطة التامة لتفادي حدوث اي جرح بالاصابع حتى لا تتلوث قلامات الاظافر بالدم او تتعلق بها اجزاء من بشرة الجسم فينتهي التحليل الى نتائج خاطئة .
- كما يجب وضع قلامات اظافر كل يد في حرز مستقل ويبين على غلافه ما اذا كانت اليد التي قلمت منها هي اليد اليسرى او اليمنى .
وترسل قلامات الاظافر الى التحليل، فاذا كان قد مضى على وقوع الحادث مدة يرجح زوال الآثار من الاظافر فلا يكون هناك محل لاتخاذ هذا الاجراء .
المــادة(50): يسترشد بالقواعد الآتية عند التمييز بين الآثار التي يمكن الانتفاع بمضاهاتها والآثار التي لا تصلح لذلك تفاديا من انتداب الخبراء بغير فائدة: -
1- يشترط لبصمات الاصابع ان تكون على جسم او سطح ناعم ونظيف بدرجة مناسبة كالخشب المصقول او الزجاج او المعادن او المرآة او ما شاكل ذلك .
2- الارض المغطاة باعشاب وحشائش او نباتات اخرى لا تظهر عليها آثار الاقدام في اغلب الاحيان .
3- الارض الجافة او المحروقة او المعزوقة حديثاً لا تمكن حالتها غالبا من طبع علامات القدم المميزة عليها, ولا يظهر عليها شكل القدم جيدا، وعلى ذلك فالآثار التي توجد عليها لا يمكن الانتفاع بها في غالب الاحيان .
4- الارض المروية حديثا والتي تغمرها المياه بكثرة بحيث تكون الآثار المتروكة بها عبارة عن حفر لا يستفاد منها .
5- وجود تشقق كبير بالارض قبل او بعد حدوث الآثار بها يمنع من امكان اجراء المضاهاة عليها .
6- الارض الرملية التي يحدث فيها انهيال الرمال بكثرة لا يمكن معرفة حقيقة الاثر الموجود عليها .
وعلى العموم فانه يشترط في آثار الاقدام ان تكون واضحة وان يكون مميزا بها شكل القدم والاصابع حتى تتيسر المضاهاة عليها، وتقديمها للمحكمة كدليل او قرينه يمكن الاخذ بها في القضايا الجنائية .
المــادة(51): يحسن بعضو النيابة ان يبقى معه من رافقه من ماموري الضبط القضائي او من سبقه منهم الى محل الحادث لكي يعهد اليه بالاجراءات التي يستلزمها التحقيق .
المــادة(52): يجوز لعضو النيابة ان يندب اي من ماموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين او اكثر من اعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطات التي لعضو النيابة العامة، ويجب ان تبين بوضوح المسائل المطلوب تحقيقها والاجراءات المطلوب اتخاذها، ويجب ان يكون الندب مثبتا بالكتابة ومؤرخا وموقعا عليه ممن اصدره ويرفق باصل الامر الصادر بالندب باوراق التحقيق اذا لم يكن قد اثبت في محضر التحقيق ذاته .
المــادة(53): يستمر عضو النيابة في التحقيق دون تعجل حتى ينتهي منه، فاذا تعذر انجازه دفعة واحدة فيجب تحديد جلسات قريبة متلاحقة لسرعة الفراغ منه بحيث يتعين انهاء اجراءات التحقيق خلال شهرين على الاكثر من تاريخ بدء التحقيق كما يجب الاسراع في اجراءات التحقيق التي صدر فيها امر بحبس المتهم احتياطيا . واذا تطلب الامر تخطي اقصى مدة وهي شهران لزم موافقة رئيس النيابة المختص، على انه لا يجوز ان تزيد مدة التحقيق عن ثلاثة اشهر الا بموافقة النائب العام .
ويجوز للنائب العام مد اجراءات التحقيق لمدة ستة اشهر اخرى في القضايا التي لا يكون على ذمتها محابيس . المادة (129) ا . ج .
المــادة(54): يجب على عضو النيابة ان يتم التحقيق الذي بداه ما لم يطرا من الامور ما يستوجب قيام عضو آخر باستكماله، وفي هذه الحالة يجب على المحقق ان يرفق بالقضية مذكرة بتفصيل وقائع الدعوى، وما تم فيها من تحقيق، والاوجه التي يلزم استيفاؤها .
المــادة(55): يجب على عضو النيابة المحقق ان يبادر الى اخطار الشرطة او الجهة الوارد منها الاوليات في بداية التحقيق بقيد القضية برقم جريمة جسيمة او غير جسيمة او مخالفة او شكوى او عوارض على حسب الاحوال، وان يصف الواقعة ويذكر المادة القانونية المنطبقة عليها بقدر ما تسمح به المرحلة التي يكون التحقيق قد قطعها، على ان يعدالقيد والوصف فيما بعد على ضوء ما ينتهي اليه التحقيق واذا استشكل عليه وصف القضية ابتداء فيطلب قيداُ مؤقتا بدفتر الشكاوى الادارية .
المــادة(56): حصر التحقيقات التي تجريها النيابة تقيد حسب تاريخها في دفتر خاص يسمى دفتر حصر التحقيقات ويؤشر امام كل منها بما تم فيها ولا يغني القيد في هذا الدفتر عن قيد التحقيقات المذكورة في جداول النيابات الاخرى بوصفها جريمة جسيمة او غير جسيمة او مخالفة او شكوى ادارية او عوارض على حسب الاحوال .
المــادة(57): على اعضاء النيابة العامة ان يحددوا بانفسهم جلسات التحقيق ولا يترك ذلك للكتبة وعليهم اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بحضور الشهود في الايام المحددة للتحقيق تفاديا من تاجيله بغير مبرر، ويجب سماع اقوال الشهود دفعه واحدة و مواجهتهم بما يلزم ان يواجهوا به، واذا حضر بعضهم وتخلف البعض الآخر عن الحضور جاز سماع اقوال الحاضر منهم اذا لم يكن في ذلك اضرارا بمصلحة التحقيق ولا يجوز تكليف الشهود بالحضور للتحقيق اكثر من مرة بغير موجب، ويجب الا يؤجل التحقيق الا لاسباب هامة ولاقرب اجل ممكن ولو صادف يوم عطلة رسمية ما دامت مصلحة التحقيق تقتضي ذلك . م (168،167،166،165) ا . ج .
المــادة(58): يجب على اعضاء النيابة الا يحددوا جلسة واحدة لتحقيق عدة قضايا ليس في طاقتهم تحقيقها باجمعها وان يقدروا ما في استطاعتهم القيام به من اعمال التحقيق في اليوم الواحد لانجازه بغير تاجيل وان يحددوا بقدر ما تسمح به ظروف الحال وقتا معينا للبدء في تحقيق موضوع بذاته .
وعلى اعضاء النيابة الا ينتقلوا الى مكان وجود متهم او شاهد مهما كانت صفته وايا كان مركزه الا اذا كان مريضا او لديه من الاعذار ما يمنعه من الحضور الى مقر النيابة . وتتحمل النيابة تكاليف الانتقال لتحقيق ذلك الغرض .
المــادة(59): يجب ان يقيد عضو النيابة بنفسه في اجندة التحقيق جميع اعمال التحقيق التي قرر اجراءها في كل يوم من الايام المستقبلة وارقام القضايا الخاصة وكذا اسماء المتهمين المحبوسين المقرر تمديد حبسهم وارقام القضايا الخاصة بهم والايام الواجب تحديد اوامرالحبس فيها، ويكون عضو النيابة مسئولا شخصيا عن تاخير تجديد اوامر الحبس في الميعاد القانوني .
المــادة(60): اذا نقل عضو النيابة او ندب الى نيابة اخرى فعلية ان يترك اجندة التحقيق بالنيابة العامة حتى يتسنى لخلفه متابعة اعماله في الوقت الذي كان محددا لها .
المــادة(61): على اعضاء النيابة العامة ان يراقبوا كتبة التحقيق في تنفيذ القرارات التي يصدرونها في التحقيق والتثبت من تنفيذها فور صدورها .
المــادة(62): اذا قدم بلاغ في جريمة جسيمة تم تحقيقها فيجب على اعضاء النيابة ان يعنوا بتحقيق البلاغ الجديد في الحال الا اذا رؤي ان التحقيق فيه غير منتج او انه قصد بذلك البلاغ اثارة الشك في ادلة الدعوى بغير مبرر، ففي هذه الحالة يجب عدم الالتفات اليه مع ارفاقه بملف القضية .
المــادة(63): يجب على اعضاء النيابة ان يتولوا بانفسهم تحقيق جميع الادعاءات التي تسند الى ضباط القوات المسلحة والشرطة متى تضمنت اتهامهم بارتكاب جريمة جسيمة او غير جسيمة سواء كان ذلك اثناء تاديتهم وظيفتهم او بسبب تاديتها ام لا ويختص اعضاء النيابة العسكرية بنظر الجرائم العسكرية طبقا لاحكام قانون العقوبات العسكري .
وعلى عضو النيابة ان يخطر الوحدة العسكرية التابع لها ويراعى وصول هذا الاخطار قبل البدء في التحقيق حتى يتسنى ان يحضر مندوبا عنها اجراءات التحقيق، ويجب عليهم كذلك ان يتولوا بانفسهم تحقيق جميع الحوادث التي تقع في المنشآت العقابية الا ما يكون منها قليل الاهمية فيجوز لهم عندئذ ندب مدير المنشاة لتحقيقها ما لم تكن الشكاوى في حق احد موظفيه فيتعين على اعضاء النيابة في هذه الحالة القيام بانفسهم بتحقيقها في اليوم الذي يحدد لذلك بغير تاجيل، ويحسن الانتقال الى المنشاة للتحقيق وخاصة اذا دعا الامر الى سؤال عدد من موظفيه او مسجونيه وعلى النيابة الاقتصاد في طلب ضباط واطباء، مستخدمي المنشاة العقابية للتحقيق . كما يجب عليهم تفويتا للغرض الذي يستهدفه بعض المسجونين عن التبليغ عن ارتكابهم جريمة ما بغية تهيئة فرصة للخروج من المنشاة، ان ينتقلوا الى المنشاة لسؤال هؤلاء المسجونين بدلا من طلبهم لدار النيابة .
المــادة(64): اذا ورد للنيابة بلاغ ضد احد موظفي الحكومة او مستخدميها لامر وقع منه اثناء تادية وظيفته او بسببها، فعليها ان تبادر بسماع اقوال الشاكي وشهوده ثم يستطلع راي رئيس النيابة في سؤال المشكو به والاستمرار في التحقيق وفقا لما يبين من جدية الشكوى وفي حالة موافقة رئيس النيابة على سؤال الموظف المشكو به فيجب اخطار المصلحة التي يتبعها هذا الموظف بالتهمة المسندة اليه وباليوم المحدد لسؤال فيه وبما اسفر عنه التحقيق، كما يراعى اخطار هذه الجهة بالتهم الاخرى التي توجه الى الموظف وتكون غير متعلقة باعمال وظيفته وما يتم بشانها .
المــادة(65): يجب على اعضاء النيابة ان يسارعوا بتحقيق قضايا الموظفين وبالتصرف فيها لئلا تطول مدة وقفهم عن العمل او يظل امرهم معلقا امدا طويلا حرصا على الصالح العام ومنعا من تعطيل سير العمل بمختلف المصالح الحكومية، ويجب ايضا على اعضاء النيابة ان يعنوا عناية تامة بالشكاوى المتعلقة بقوانين العمل وان يبادروا الى تحقيقها والتصرف فيها وتحديد اقرب جلسة ممكنه لنظر القضايا الخاصة بها حتى يتيسر الفصل فيها على الوجه الذي يحقق الغاية المرجوه منها .
المــادة(66): لاعضاء النيابة ان يطلبوا من اية جهة حكومية ما قد يوجد لديها من اوراق يلزم الاطلاع عليها للوصول الى الحقيقة في الواقعة مع بيان اسباب هذا الطلب وعلى عضو النيابة ان ينتقل للاطلاع عليها اذا تبين انه لا يمكن نقلها وليس لهم ان يطلبوا دفاتر او اوراق قضائية من المحاكم بل يجب على اعضاء النيابة الانتقال الى المحكمة التي توجد بها هذه الدفاتر وتلك الاوراق والاطلاع عليها او الاكتفاء بطلب صوره من هذه الاوراق اذا لم يكن الاطلاع على اصولها ضروريا في التحقيق .
المــادة(67): اذا استلزم التحقيق الحصول على بيانات من احد مكاتب البريد او الاطلاع على دفاتر البنوك على حسابات احد عملائها فيطلب ذلك من هيئة البريد او المركز الرئيسي للبنك راساً بواسطة رئيس النيابة المختص ولا يجوز طلب تلك الاوراق من مكاتب البريد او فرع البنك مباشرة، ولعضو النيابة في حالة الاستعجال ان ينتقل الى مكتب البريد المختص او فرع البنك للحصول على البيانات المطلوبة مع تقديم طلب كتابي بشان الاطلاع عليها، ويلاحظ فحص ما يرد من الاوراق المطلوبة واعادتها الىمصدرها في اقرب وقت .
المــادة(68): اذا اقتضت مصلحة التحقيق اتخاذ اجراء تتوقف عليه نتيجة التصرف فيه، كاجراء مضاهاة في الخطوط في دعوى تزوير او تهديد او تحليل الاظافر ومتحصلات المعدة في دعوى سم وما شابه ذلك فلا يجوز وقف التحقيق انتظارا لورود نتيجة التحليل او تقرير المضاهاة ونحوها، بل يجب على عضو النيابة ان يستمر في التحقيق لجمع ما عسى ان يكشف عنه من ادلة اخرى ثم يستوفى التحقيق بعد ذلك على ضوء ما يظهر من التقرير الخاص بالاجراء المشار اليه .
المــادة(69): ا: للمتهم والمجني عليه او ورثته ولمن اصابه ضرر من الجريمة والمسئول عنها ولوكلائهم ان يحضروا جميع اجراءات التحقيق، ولعضو النيابة ان يجري التحقيق في غيبتهم في حالة الاستعجال او اذا راي ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة بالنظر الى نوع القضية او خشية التاثير على الشهود بارهابهم او استمالتهم وللخصوم الاطلاع على التحقيق عند حضورهم او عند زوال الضرورة التي اقتضت اجراء التحقيق في غيبتهم . م (122) ا . ج .
ب: ويجب على اعضاء النيابة التقليل من استعمال حقهم في اجراء التحقيق في غيبة الخصوم او وكلائهم ولا يلزم حتى في الاحوال التي يتقرر فيها ذلك استمرار منعهم من حضور جلسات التحقيق الى اخر ادواره .
وللمتهم الحق دائما في استصحاب محاميه كلما دعا للتحقيق حتى في الاحوال التي يقرر فيها عضو النيابة اجراء التحقيق في غيبة الخصوم . م (180) ا . ج .
المــادة(70): لا يجوز للمحامي الكلام الا اذا اذن له عضو النيابة بذلك، واذا لم ياذن له وجب اثبات ذلك في المحضر، ولا تسمع منه مرافعة اثناء التحقيق، واذا ابدى المحامي دفعا فرعيا بعدم الاختصاص او غير ذلك من اوجه الدفوع وراي عضو النيابة عدم وجاهته، وجب عليه اثباته في المحضر والاستمرار في التحقيق . م (179) ا . ج .
المــادة(71): ا: لا يسمح للمحامي بمقاطعة الشاهد اثناء سؤاله وانما يجوز له بعد الانتهاء من سماع اقوال الشاهد ان يبدي ملاحظاته عليها، وان يوجه له ما يشاء من اسئلة على ان يكون توجيهها للشاهد عن طرق المحقق .
ب: ولعضو النيابة المحقق رفض توجيه اي سؤال ليس له علاقة بالدعوى او يكون في صيغته مساس بالغير فاذا اصر المحامي على توجيهه للشاهد فيثبت السؤال بالمحضر دون توجيهه اليه . م (179) ا . ج .
المــادة(72): ا: لا يسوغ لعضو النيابة التحدث هاتفيا او بغير ذلك في شان موضوع التحقيق الذي يجريه والادلة التي اسفر عنها هذا التحقيق، اذ قد يترتب على ذلك اذاعة اسراره والاضرار بمصلحته فاجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الاسرار ويجب على اعضاء النيابة والكتبة ان يحرصوا على سرية هذه التحقيقات، وعلى عدم افشائها والا يفضوا لمندوبي الصحف والمجلات ووكالات الانباء باية معلومات عن تلك التحقيقات رعاية للصالح العام . وتفاديا لما قد يؤدي اليه ذلك من ضرر بصالح هذه التحقيقات .
ب: لا يجوز لاعضاء النيابة ان ينشروا في الصحف اراء في النظم القضائية او ما يتصل بها .
وكذلك ما يكونون قد وقفوا عليه اثناء عملهم من امور التحقيق واسراره في قضايا حققوها او تصرفوا فيها سواء في صورة ابحاث او قصص واقعية .
ج: كما يجب على اعضاء النيابة اجتناب السماح لمندوبي الصحف والمجلات بالتقاط صورهم في مقر عملهم الرسمي بالنيابة او محال ارتكاب الحوادث الجنائية اثناء قيامهم بالتحقيق او باجراء من اجراءاته كالتفتيش او المعاينة . م (121) ا . ج