شبكة محامو الحديدة

نرحب بك في اول منتدى لمحامين الحديدة تفضل بالتسجيل

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

شبكة محامو الحديدة

نرحب بك في اول منتدى لمحامين الحديدة تفضل بالتسجيل

شبكة محامو الحديدة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
شبكة محامو الحديدة

المنتدى الاول لمحامين الحديدة, ويتناول القضايا القانونية لمناقشتها ومراجعتها مع بقية المحامين ورجال القانون ,يظم محامي نقابة المحامين اليمنين فرع الحديدة

المحاماة مهنة النبل والشرف لا يمتهنها إلا عزيز النفس - نقي السريرة - قوي الطرح - بليغ الحجة
المحاماة مهنة النبل والشرف لا يمتهنها إلا عزيز النفس - نقي السريرة - قوي الطرح - بليغ الحجة
نتقدم بخالص التهنئة للزملاء المحامين والمحاميات في الحديدة واليمن ولكافة أبناء الشعب اليمني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلين الله عزوجل أن يحفظ يمننا من الكوارث والاوبئه،
و ان يعم السلام والأمن والتسامح كل أرجاء اليمن.
شبكة محامو الحديدة

    بحث قانونى فى التفتيش

    طه محمد الحرد
    طه محمد الحرد
    المدير العام


    عدد المساهمات : 405
    تاريخ التسجيل : 16/07/2010
    العمر : 51
    الموقع : شبكة محامو الحديدة

    بحث قانونى فى التفتيش Empty بحث قانونى فى التفتيش

    مُساهمة من طرف طه محمد الحرد الثلاثاء أغسطس 17, 2010 8:08 am

    بحث قانونى فى التفتيش
    يتكون هذا البحث الموجز من أربعه فصول . الفصل الأول تعريف التفتيش وحرمة المساكن فى الشريعة والقانون وخصائص التفتيش وفى الفصل الثاني السلطة المختصة بإجراء التفتيش وإصدار أمر التفتيش وتنفيذه وفى الفصل الثالث الشروط التي يجب توافرها في أمر التفتيش ومسؤولية رجل الشرطه عند إجراء التفتيش . وفى الفصل الرابع والأخير تناولنا تفتيش المساكن والأشخاص وحكم تفتيش مكتب المحامى والهيئات الدولية والسيارات الخاصة وخاتمة البحث .
    ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين ( .
    الفصل الأول
    تعريف التفتيش لغة وقانونا :
    كلمة (( التفتيش )) أصلها (( فتش )) اى فتش الشئ وفتشه تفتيشا كما ورد فى مختار الصحاح .
    أما فى القانون فلم يرد فى قانون الاجراءات الجنائية السودانى لعام 1983 تعريف لكلمة تفتيش لكن المادة (76) اوضحت الحالات التاليه التى يجوز فيها التفتيش والقبض ومن له حق القيام بذلك .
    أما فى قانون الاجراءات الجنائية المصري تحدثت عن تفتيش المنازل والاشخاص والرسائل وذهب جانب كبير من الفقه المصري الى ان هذه الماده تنطبق على التفتيش وانواعه بصفة عامة .
    فقد عرف التفتيش بانه (( اجراء من اجراءات التحقيق تقوم به سلطة حددها القانون يستهدف البحث عن الادلة المادية لجناية او جنحة تحقق وقوعها فى محل خاص يتمتع بالحرمة بغض النظر عن ارادة صاحبة
    وحسب هذا التعريف فان التفتيش لا يقع الا اذا تحقق وقوع الجريمة وهذا فى راينا المتواضع منتقد لان التفتيش قد يكون لمجرد الاشتباه كما جاء فى المادة (76) اجراءات سودانى .
    كما عرفت محكمة النقض المصريه التفتيش فى احد احكامها (( التفتيش كما هو معروف فى القانون هو ذلك الاجراء الذى رخص به الشارع فيه التعرض لحرمة الشخص بسبب جريمة وقعت او ترجح وقوعها منه ذلك تغليبا للمصلحة العامة على مصالح الافراد الخاصة واحتمال الوصول الى دليل مادى يكشف الحقيقه )) (1)
    ومن هذين التعريفين يتضح لنا ان التفتيش هو اراء قانوني يكون الغرض منه هو كشف الادلة لجريمة وقعت او يترجح وقوعها وذلك اذا توافرت لدينا الدلائل الكافية لذلك .
    أنواع التفتيش :
    ينقسم التفتيش الى عدة أنواع وذلك حسب المراد تفتيشه وذلك كالآتي :
    1/ تفتيش الأماكن : وذلك يكون بالبحث عن الأدلة الماديه للجريمة أو جريمة ما أو للبحث عن شخص ارتكب جريمة .
    2/ تفتيش الأشخاص : وذلك يكون بالبحث عن الشخص الذي ارتكب الجريمة أو توافرت الدلائل الكافية على انه ارتكبها . وقد تكون بالبحث عن الشخص ذاته أو تفتيش جسمه وبقية أعضاءه ،ملابسه وخلافه .
    وينقسم التفتيش حسب الغرض منه الى :
    1/ تفتيش وقائى والغرض منه هو تجريد المراد تفتيشه مما يحمله من سلاح أو اى شئ يشكل خطر على من يقوم بتفتيشه .
    وقد جاء فى المادة (31) إجراءات سوداني ( يجوز لمن يقوم بالقبض على أن يأخذ من الشخص المقبوض عليه اية أسلحة عدوانية توجد فى حيازته ويجب عليه إحضار جميع تلك الأ سلحه الى المحكمة أو الضابط المطلوب إحضار الشخص المقبوض عليه أمامه بموجب آمر القبض أو بموجب هذا القانون .
    فالتفتيش الوقائي يكون عند إحضار المتهم الذي صدر أمر بإحضاره وقد يكون التفتيش الوقائي عند الاشتباه فى اى شخص .
    2/ التفتيش الإداري .هو التفتيش الذي يرمى الى تحقيق أغراض أداريه محضه (1) . مثل تفتيش المسجونين بواسطة عسكري السجون وتفتيش موظف الجمارك للمسافرين .
    حرمة المساكن فى الشريعة الاسلامية :
    تتمتع المساكن بحرمة فى الشريعه الاسلاميه فقد وردت آيات وأحاديث تحمي المساكن من أي تغول على حرمتها .ولا يجوز دخول المنزل الا بإذن صاحبه ولا يجوز التصنت والتجسس فقد نهى الرسول (ص ) عن ذلك وقال تعالى ( ولا تجسسوا (....... ) .
    فقد قال تعالى )) يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون * فان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم والله بما تعملون عليم * ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكنه فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون * (( . صدق الله العظيم.
    يتضح لنا من الآية الكريمة انه لا يجوز دخول المسكن الا باستئذان صاحبه . فإذا لم يكن هناك شخص فلا يجوز الدخول الا بعد الاستئذان . أما المنازل المهجورة وغير المسكونة فلا جناح من دخولها بدون إذن . فالحرمة تكون بسكن المنزل .
    فقد أحاطت الشريعة الاسلاميه المساكن بحرمة فهذه الحرمة تنشئ حق الدفاع الشرعي دفاعا عن المسكن وحرمته فقد قال تعالى فى سورة البقره ))فمن اعتدى عليكم فاعتدوا علية بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين (( .
    وجاء فى الحديث أن رسول الله (ص ) قال تعالى ( لو أن امرئ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح )) . رواه البخاري واللفظ له ومسلم .
    عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .


    فمن اطلع فى بيت إنسان من ثغب أو شق باب أو نحوه فرماه صاحب البيت بحصاه أو طعنه بعود فقلع عينه لم يضمنها " وبه قال الشافعي .
    أما أبى حنيفة فقد قال انه يضمنها لانه لو دخل منزله ونظر فيه أو نال من أمراه مما دون الفرج لم يجز قلع عينه فمجرد النظر أولى .
    وقد قال صاحب الذخيرة المالكي (( فإذا نظر الى خرم من كوه لم يجز أن يقصد عينه أو غيرها لانه لا تدفع المعصيه بالمعصيه وفيه القود أن فعل - ويجب أن نقدم الإنذار فى كل دفع )) .
    - أما الفيه لشوكاني فقد قال (( انه من قصد النظر الى مكان لا يجوز له الدخول إليه بغير أن جاز للمنظور الى مكانه أن يفقأ عينه ولا قصاص عليه ولا ديه )) .
    وقد خالف المالكية هذه الأحاديث فقالت إذا فعل صاحب المكان بمن اطلع عليه ما أذن به النبى (ص( ، وجب عليه القصاص أو إليه . وساعدهم على ذلك ( على هذا الرأي ) . جماعة من العلماء وغاية ما عولوا عليه قولهم أن المعاصي لا تدفع بمثلها ومن جمله ما عولو عليه قولهم " أن الحديث وارد على سبيل التغليظ والإرهاب . (1).
    ومن خلال استعراض آراء الفقهاء وخلافهم حول الحديث السالف الذكر نستقري ء من ذلك أن المساكن تتمتع بحرمة وهذه الحرمه تنشئ حق الدفاع عن هذه المساكن من الاطلاع دون إذن أو التلصص . وعليه لا يجوز انتهاك حرمة مسكن الا بإذن صاحبه أو لضروره كالبحث عن أدلة لكشف الجريمة ولضروره أعمالا لقوله تعالى (( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا أثم عليه )) .
    والقاعدة الشرعيه تقول الضرورات تبيح المحظورات )).
    وفى مقولة لسيدنا عمر بن الخطاب انه كان مارا بالمدينة فسمع صوتا فى منزل فارتاب وتسلق المنزل فرأى رجل وامراه يشربان الخمر فقال الرجل لسيدنا عمر :- أن كنت قد أغضبت الله تعالى فى واحدة فقد أغضبته أنت فى ثلاثة . قال تعالى (( لا تجسسوا )) وقد تجسست - وقال تعالى (( وآتوا البيوت من أبوابها )) وأنت تسورت - وقال تعالى )) ولا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها )) وأنت لم تسلم فعفى عنه الفاروق بعد أن اعلن توبته .
    فهذه الواقعه تبين لنا عدالة الإسلام وحمايته للحرمات اهتمامه بقدسية وسرية المساكن قبل الإعلانات العالمية والقوانين الوضعيه والدساتير .
    فقد فعل شرعنا خيرا عندما أورد نص بأكمله عن انتهاك الخصوصيه فقد جاء فى المادة 166 من القانون الجنائي لسنة 1991 الآتي ) من ينتهك خصوصية شخص بن يطلع عليه فى بيته دون إذنه أو يقوم دون وجه مشروع بالتصنت عليه أو بالاطلاع على رسائله أو أسراره يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز سته اشهر بالغرامه أو بالعقوبتين معا )).



    أخيرا فان الشريعه السمحاء تحفظ للفرد انسانيته وحرمته مسكنه .
    ونختم هذا المبحث بقوله تعالى (( ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون )) .

    حرمة المساكن فى القانون :
    تحظى المساكن بحرمة فى القانون حيث وضعت قواعد لتفتيش المسكن .
    فى الشريعه الانجلوسكسونيه والللاتينيه حظى هذا المبدأ باهتمام وخاصة بعد قيام الثوره الفرنسيه وظهور الإعلانات العالمية .
    يقول المثل الانجليزى الشهير (man Home Is His Castel ) اى أن بيت الرجل هو قلعته .
    وقد قال المستر Chatham احد وزراء بريطانيا السابقين والتى استشهد بها البروفسير Thomas فى معرض شرحه للتفتيش والحجز غير المرغوب فيهما ويقول Chatham(( يصح لافقر شخص داخل كوخه أن يرفع راية التحدى لجميع قوى التاج وقد تكون تلك الرايه ضعيفه ورخوه وقد يهتز سقفها وقد تخترقها الرياح تلجها الزوابع وتدخلها مياه الأمطار الا أم ملك انجلترا لا يمكن أن يدخلها وان جميع قواته لا تجروء أن تتعدى أعتاب كوخه المتهالك )) .
    وهذا يوضح لنا الحمايه التى يفرضها القانون العام (common Law ) على حرمة المساكن فى انجلترا .
    أما فى السودان فقد نص الدستور الانتقالى لعام 1985 فى المادة "(24) منه على حرية المراسلات (( يكفل للمواطن حرية المراسلات وسريتها وفقا للقيود التى ينص عليها القانون ))
    كما نصت المادة (30) من الدستور نفسه على حرمة المساكن (( للمساكن حرمة فلا يجوز تفتيشها ولا دخولها الا برضاء ساكنيها أو طبقا للشروط ووفقا للاجراءات التى يحددها القانون )) .
    ويتضح لنا أن المساكن والرسائل لها سريه وحرمه لا يجوز الاطلاع عليها أو تفتيشها الا وفقا للاجراءات القانونيه .
    بعد أن استعرضنا حرمة المساكن فى الشريعه والقانون سنتحدث عن خصائص التفتيش.
    خصائص التفتيش : (1)
    سبق وان عرفنا التفتيش فى أول هذا الفصل . فالتفتيش يتمتع بخصائص وهي:
    1/ الجبر والاكراه .
    2/ المساس بحق السر .
    3/ البحث عن الأدلة الماديه للجريمة .


    سنتناول هذه الخصائص بشى ء من التفصيل كالآتي :
    1/ الجبر والاكراه :
    التفتيش كإجراء قانوني ينطوي على مساس بحرية الفرد الذي صدر أمر التفتيش بشأنه حيث أن هذا الإجراء يمس حرمته وإنسانيته إذا وقع على جسمه ويمس حرمة مسكنه أو مكان عمله إذا كان تفتيش مكان . أو حرمة رسائله ومستنداته وينطوي هذا الإجراء على قدر من الإكراه لانه لا يكون بإرادة من وجه إليه بل يصدر من السلطه التى خول لها القانون حق إصدارها .
    فإذا رفض الشخص الذي وجه إليه أمر التفتيش السماح للمأذون له بالتفتيش بالقيام بالتفتيش فيجوز له أن يستعمل كل الإجراءات اللازمه لتحقيق هدفه . وقد نصت المادة (33( من قانون الإجراءات الجنائيه السوداني فقره (3 (على انه يجوز للشخص المأذون له بالقبض أن يدخل المكان عنوة إذا رفض طلبه بالسماح له بالدخول ) . وعلى الشخص أن يسهل لحامل أمر التفتيش القيام بهذا الإجراء .
    يتضح لنا أن الإكراه والجبر عنصر أولى فى التفتيش ولذلك ذهب البعض الى أن الإجراء الذي لا تتوافر فيه هذه الخاصية لا يمكن اعتباره تفتيشا (1) ومن ثم إذا انعدم الجبر وتوافر الرضاء فان الإجراء يعتبر مجرد معاينه واطلاع .
    ونحن من جانبنا نؤيد هذا الرأي ونرى انه ينبغى أن يتوافر فى التفتيش قدرا من الإكراه ولو يسير .
    2/ المساس بحق السر:
    ينطوى التفتيش كإجراء على مساس بأسرار الفرد وحرمة مسكنه ورسائله ومستنداته .
    فقد رأينا أن الإسلام نهى عن دخول المنازل دون إذن أصحابها .
    لذا فان التفتيش يعد مساسا بحق السر اى السر الذي يكمنه الشخص ويداريه عن الأنظار سواء فى منزله أو مكتبه أو فى رساله أو مستند .... الخ
    فقد نص دستور السودان الانتقالى لعام 1985 على ذلك فى المادتين (24) حرية المراسلات والمادة (30)على حرمة المساكن (2).
    فحرمة المساكن والرسائل والمستندات مبدأ شرعي قالت به الشريعه الاسلاميه وقد دللنا على ذلك كما نصت الدساتير على ذلك .
    وخلاصة القول أن تفتيشها يعد مساسا بالسر الذي تتمتع به وكشفا لها
    .
    3/ البحث عن الأدلة الماديه للجريمه:
    من خصائص التفتيش البحث عن الأدلة الماديه للجريمة سواء وقعت أو يحتمل وقوعها .




    لان الغرض من التفتيش هو كشف أدلة الجريمة وحماية المجتمع منها فإذا كان الغرض من التفتيش غير ذلك فان السلطه تعتبر متعسفه فى استعمال هذا الحق .
    وقد تكون نتيجة التفتيش سلبيه أو ايجابيه . سلبيه وهى عدم العثور على الادله الماديه للجريمه وايجابيه تعنى العثور على الادله الماديه للجريمه . مجرد الاشتباه فى فى أن الشخص ارتكب جريمة يجيز القبض عليه دون أمر قبض وتفتيشه دون أذن تفتيش . م (67) إجراءات سوداني .
    فى السودان يختلف الحال عن مصر حيث يتمتع عسكري الشرطه بجميع الاختصاصات التي يتمتع ضابط الشرطه م (25) إجراءات جنائيه .مادة (4) من قانون الشرطه لسنة 1406 هجريه (( كلمة شرطي يقصد به أي شرطي من افراد قوة الشرطه من الضباط والرتب الأخرى )).
    أما فى مصر لا يجوز لمأمور الضبط القضائي ان يقوم بالتفتيش لانه إجراء من إجراءات التحقيق . بحيث لا يقوم به مأمور الضبط القضائي إلا فى حالة التلبس كما يجوز له التفتيش يجوز له القبض .
    وعليه لا يجوز لهم بغير أمر من سلطة التحقيق (النيابه ,قاضي التحقيق ) تفتيش المتهم إلا فى حالة التلبس وبشرط توافر دلائل كافيه على اتهامه بارتكاب جنايه او جنحه معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر.
    فالقانون المصري ضيق من سلطات مأمور الضبط القضائى فى إجراء التفتيش وخيرا فعل المشرع المصري وذلك حماية لحرمة المساكن والأسرار .
    ونهيب بالمشرع السوداني ان يضيق من سلطات رجال الشرطه فى التفتيش حتى لا يستغل ضعاف النفوس هذه السلطه المخولة لهم .
    التمييز بين التفتيش واستجواب المتهم :
    يجب علينا ألا نخلط بين التفتيش والاستجواب . فالاستجواب يتيح للمتحرى او المحقق اكتشاف الحقيقه عبر اعتراف المتهم او إنكاره حيث يتم توجيه اسئله تفصيليه للمتهم .
    ويتشابه الاستجواب والتفتيش فى ان الغرض فى كل منهما هو الحصول على دليل إلا ان الاختلاف بينهما جوهرى وأساسي وهو انه فى الاستجواب نحصل على دليل قولي اما فى التفتيش نحصل على دليل مادي ( Physicaly )..

    الفصل الثاني
    السلطة المختصه بإجراء التفتيش :
    التفتيش إجراء قانوني من شانه المساس بأسرار الشخص الذى تم تفتيشه ,لذلك حدد المشرع الجهه التي تصدر أمر التفتيش ومن يقوم بتنفيذ هذا الأمر .كما وضع المشرع قيود وشروط لإصدار أمر التفتيش .
    من له حق إصدار التفتيش :
    يصدر أمر التفتيش من المحكمه او القاضى او من وكيل النيابه او من ضابط نقطه الشرطه .
    وقد عرفت المحكمه فى قانون الإجراءات الجنائيه المادة (5) الفقره (ج ) بأنها (( هي المحكمه المشكله وفقا لهذا القانون ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك )) .
    أما الضابط المسئول فيعنى أي رجل من رجال الشرطه أثناء توليه المسؤوليه عن نقطة الشرطة (ماده 5 فقره ز ) .
    كما عرف قانون الشرطة لسنة 1406 هجريه أن كلمة شرطي يقصد به أى شرطي من أفراد قوة الشرطة من الضباط والرتب الأخرى .
    كما قد يصدر أمر التفتيش من وكيل النيابه , أما إذا كان أمر التفتيش لتفتيش شخص محبوس بوجه غير مشروع فيجوز أن يصدر وكيل النيابه هذا الأمر تحت إشراف القاضى (م 72 إجراءات .
    تنفيذ أمر التفتيش :
    أما فيما يختص بتنفيذ أمر التفتيش فيقوم بتنفيذه غالبا ومن الناحيه العمليه _ رجال الشرطة وقفد نص قانون الشرطه فى المادة (13 ) فقره (أ ) على ان واجبات قوة الشرطه على الوجه الآتي :-
    أ‌) منع الجريمة واكتشافها والقبض على المجرمين .
    كما نصت المادة (9 ) من نفس القانون والتى عنوانها :
    أهداف قوة الشرطة :
    (( قوة الشرطة هي قوه نظاميه تهدف الى تحقيق أمن الوطن وكفله الطمأنينة للمواطنين والمحافظه على أخلاق و آداب المجتمع وتنفيذ القوانين الساريه ومكافحة الجريمة والتعاون مع الاجهزه الدوليه والاقليميه لمكافحة الاجرام ويتسم عملها بالحياد التام والولاء الشعبى والدستور والقانون )) .
    وعليه فأن رجل الشرطة يقوم على بالتفتيش وذلك وفقا لقانون الإجراءات الجنائيه وقانون الشرطة بالاضافة الى رجل الشرطة فيجوز للشيخ والحرس والخفير العام القيام بالتفتيش وذلك فى حالة التعقب والاشتباه وذلك فى حالة ارتكاب جريمة من الجرائم التى يجوز فيها للشرطة القبض دون أمر قبض .
    ويجرى تفتيش المكان ويحجز أى مال متعلق بالجريمه . ((م 67 إجراءات ).
    ويسري على هذا التفتيش أحكام البندين 2و3و من المادة (33 ) إجراءات سودانى .
    وتنص الفقره (2(من المادة (33) (( يجب على الشخص الذي يقيم فى المكان أو يتولى أمره ان يسمح ويسهل الدخول فيه ويقدم جميع التسهيلات المعقوله لإجراء التفتيش إذا طلب منه ذلك ))
    وتنص الفقره (3) (( يجوز للشخص المأذون له بالقبض أن يدخل المكان عنوة إذا رفض طلبه بالسماح له بالدخول )) .
    وهذا يعنى انه يجوز تنفيذ أمر التفتيش باقوه مثله مثل أمر القبض .
    لان القانون نص على تطبيق الأحكام الخاصة بأوامر القبض على أوامر التفتيش . نصت المادة ((77 إجراءات )) تسري أحكام المادة (33) المتعلقه بدخول الامكنه وجميع أحكام المواد السابق ذكرها والمتعلقه بأوامر القبض أو أوامر التفتيش كلما كان ذلك مناسبا ...)
    وقد جاء فى سابقة ( حكومة السودان ضد أدم أحمد سالم ) الاتى (1(.
    1) فى الجرائم المطلقه يجوز للبوليس دخول منزل المتهم والتفتيش عنه دون أمر قبض أو أمر تفتيش .
    2) الاموال التى يضبطها البوليس أثناء تفتيش المتهم بموجب (م 23 إجراءات) يجوز حجزها دون إصدار أمر تفتيش بشأنها وذلك طبقا للماده (315 إجراءات ) .
    يصدر أمر التفتيش العام كما رأينا من المحكمه أو من القاضي أو من وكيل النيابه أو المسئول عن نقطه الشرطة ويخول هذا الأمر البحث بصفة عامة فى المكان المحدد فى أمر التفتيش (م( 69). وللشخص الذى خول تنفيذ هذا الأمر تنفيذه حسب ما ورد به .
    فإذا كانت الجريمة من الجرائم المطلقه يجوز القبض دون أمر قبض والتفتيش دون أمر تفتيش .
    وجرائم المسئوليه المطلقه فى القانون العام Common Law هى الجرائم (( التى لا تتطلب إسناد أي خطأ قانوني الى جانب المتهم والتى وضعت بأنها جرائم المسئوليه المطلقه أو الحظر المطلق حيث ينتفى لقيامها اشتراط القصد الجنائى او الإهمال كليا او بشكل جزئي )) (2( .
    ويسترشد القضاء عادة بعوامل معينه للتفسير فى إقرار هذا الضرب من الجرائم , مثل صياغة القانون والخطر الاجتماعي الذي تنطوي عليه الجريمة وغلظ العقوبه التى يقررها القانون على الجريمة والقرينه القائمة على ضرورة توفر القصد الجنائى وما ينطوي عليه الفعل المدان من وصمه أو عار (1) وفى قضية حكومة السودان ضد على عبداللطيف وآخرين أبلغت الشرطة أنه انه أثناء مرورهم بجوار مصفاة شل ببورتسودان شاهدوا عربه لورى تبطىء من سرعتها وتتوقف حيث اتجهت سياره نحوها وتوقفت بجانبها ومن ثم غادرت المكان ,والامر الذى أثار ريبة الشرطة فأوقفوا السياره وأصطحبوا السائق الى اللورى وقاموا بتفتيش اللوري حيث عثروا على أربعه صناديق سجائر وعلى ذلك فقد وجهت الى السائق تهمة تحت المواد (203) , (204) من قانون الجمارك لعام 1939 كما وجهت الى سائق اللوري ومالكه تهمة تحت المادة (208) من ذات القانون فأدينوا اتباعا لسابقه حكومة السودان ضد عثمان صالح وآخرين.فتقدموا بالاستئناف الى محكمة الاستئناف (2).
    تعرضت محكمة الاستئناف (( لقضيه حكومة السودان ضد فاطمة عبدالصمد م أ /أ ن ج /75 فى مسالة المسؤولية المطلقه ,والقضايا المعاصره فى القانون العام والاتجاه الذى يتطلب -كمبدأ عام- توفر العلم او القصد الجنائى كشرط سابق على الادانه تحت ما يسمى بمخالفات المسؤوليه المطلقه ولقد انحزنا الى الرأى القائل باشتراط التدليل على القصد الجنائى فى الجرائم الخطيره المعاقب عليها بالسجن ما لم يكن المشرع قد قصد صراحة او ضمنا اعتبار تلك المخالفات جرائم مطلقه (3).

    عليه فأن السوابق القضائيه قد تباينت فيما يتعلق بموضوع الجرائم المطلقه . كما رأينا فى قضيتى حكومة السودان ضد آدم سالم وحكومة السودان ضد على عبداللطيف وأخرين . (1(.
    اذا التفتيش تفتيش ادارى فيجوز ان يقوم به الموظف الذى خول له ذلك كالسجان وموظف الجمارك .
    يجوز ان يتم التفتيش بحضور القاضى او وكيل النيابه المادة (78) اجراءات .
    واذا قام بتنفيذ التفتيش شخص غير مختص او لم يوجه اليه أمر التفتيش فان التفتيش يعد باطلآ وتبطل كل الاجراءات المبنية عليه .
    تنفيذ أمر التفتيش فى مصر :
    فى مصر لا يجوز لمأمور الضبط القضائى ان يقوم بالتفتيش الا فى حالة التلبس .لان التفتيش اجراء من اجراءات التحقيق لا يجوز له القيام بها الا بأمر من سلطة التحقيق وهى ( قاضى التحقيق والنيابه العامة ) .
    وقد عرف التلبس بانه وصف يلحق بالجريمة ذاتها بغض النظر عن مرتكبها فيكفى لقيامه مشاهدة الجريمة حال ارتكابها ولو لم يشاهدها مرتكبها )3).
    فالتفتيش اجراء من اجراءات التحقيق من شانه المساس بالحريه الشخصيه ,ولذلك احاطه المشرع بذات الضمانات التي احاط بها القبض على الاشخاص فلم يجزه فى غير حالة التلبس الا بأمر يصدر من القاضى المختص او من النيابة العامة وفقا لاحكام القانون وما تقضيه مصلحة التحقيق وصيانة أمن المجتمع (م 41/1 من الدستور المصري ).(1)
    يشترط ان يكون مأمور الضبط القضائى قد رأى حالة التلبس بطريقة مشروعه ولا تعتبر حالة التلبس قائمة اذا كانت مشاهدة مامور الضبط القضائى لها بطريقه غير مشروعه .
    وقد قضت محكمة النقض المصريه فى أحد أحكامها (( انه اذا كان الثابت ان الخفير شاهد المتهمين وهم يتعاطون الأفيون بواسطة الحقن من ثقب الباب وان أحد الشهود احتال عليهم لفتح الغرفة التى كانوا فيها على هذه الحاله ثم اختمها الخفير وضبط المتهمين وفتشهم وعثر معهم على المخدر , فان حالة التلبس لا تكون ثابته ويكون القبض والتفتيش باطلين .(2)
    وهذا ما يعرف بنظرية البطلان والذى نجدة فى النظام اللاتيني ومن الدول التى تتبع هذا النظام مصر وفحواه هو ان ما بنى على باطل فهو باطل .
    أما النظام الانجلوا سكسونى وعلى رأس الدول التى تأخذ به انجلترا والولايات المتحدة الامريكيه فلا تعرف نظرية البطلان .
    وعلى هذا المنوال سار قضاة المحاكم البريطانيه وفقا ما اوجزه العلامة Cross حيث يقول ((بالرجوع الى القضاء الانجليزى فى قبول البينه المتحصل عليها نتيجة تفتيش باطل او اجراء غير مشروع فان القضاء يميل بانتظام الى قبولها مع ذلك فهى ليست كثيره )) .(3)
    كما حكمت المحاكم الانجليزيه فى سابقه :

    Jones V Owens
    ( Aconasable Search The Appellant And Found A Quantity Of Young Salmon S In His Pockcket ,this Evidence Was Held To Be Admissable On Acharge Of Un Law Full Fishing )).
    وقد قام الشرطى ((الكونتيل بتفتيش المستأنف وعثر على اسماك فى جيبه . فهذه التهمة مقبولة فى تهمة الاصطياد غير القانوني .
    وقد قال القاضى Mellor فى هذا الشان :-
    ((it Would Be A Dangrous Obstacle To The Adminstration Of Justice If We Were To Hold Because Evidince Was Obtained By Illegal Means It Could Not Used Against Aparty Charge With An Coffence )).
    اى ان من العقبات الخطيره التى تعترض سير العداله اذا نحن قررنا عدم قبول البينه المتحصل عليها بوسائل غير قانونيه وذلك بعدم قبولها ضد المتهم بالجريمه .(3)
    اما فى السودان فقد نص قانون الاثبات فى المادة (1) (( لا ترفض البينه المقبوله لمجرد انه قد تم الحصول عليها بوسائل غير مشروعه متى اطمأنت المحكمة على سلامة البينه من الناحيه الموضوعيه ).
    اما قبل صدور قانون الاثبات عام 1983 فقد جاءت سابقه قضائيه وهى حكومة السودان ضد بابكر محمد بابكر 1967 قررت محكمة الاستئناف (( عندما تكون الجريمة تحت قانون العقوبات وجب ان يكون التفتيش على ضوء قانون الاجراءات.
    وان التفتيش الذي يتم بشأن جريمة تحت قانون العقوبات بواسطة موظفي الصحة العامة دون مراعاة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية هو غير قانوني والادانه المؤسسة على تفتيش غير قانوني خطأ ) (1)
    ويؤكد التزام المحاكم في السودان بمبدأ ما يترتب على الباطل هو باطل سابقه حكومة السودان ضد إبراهيم عيسى احمد (2)
    إلا انه قد ورد في سابقه حكومة السودان ضد أبو البشر أبكر خميس )) مجلة 1976 ص 760 المبدأ الأتي: -
    "قانون العقوبات السوداني وكذلك قانون الإجراءات وبخلاف القانون المصري ) لا يأخذان بمبدأ البطلان ولا يفرقان بين شروط صحة وشروط نفاذ – فجميع الشروط المطلوبة يجب توفرها، لأن لها نفس القوة ولا مفاضلة ببينهما".
    وكما جاء أيضاً في سابقة حكومة السودان ضد نصر عبد الرحمن نصر (مجلة 1975 ص 635) المبدأ الآتي:


    1- نظرية البطلان مستمدة من القانون اللاتيني ولا يعرف القانون السوداني ما يسمى بنظرية البطلان القانوني، ولكن هذا لا يعني عدم الأخذ بنظرية البطلان القانوني، وذلك في حالة ما إذا ارتأى المشرع ضرورة للنص على بطلان أي عمل إجرائي إذا شابه خطأ شكلي.
    2- القواعد العامة التي تسترشد بها محاكمنا مؤداها أن عدم اتباع إجراءات معينة لا يؤدي بالضرورة إلى البطلان، إلا إذا ثبت أن تلك المخالفة قد أدت إلى إجهاض العدالة.
    ويتضح لنا تضارب السوابق القضائية السودانية في الأخذ بهذه النظرية وموقف قانون الإثبات في المادة (11) متى ما رأت المحكمة واطمأنت على سلامة البينة من الناحية الموضوعية.
    فنحن نرى أن صيغة النص وجوبية فينبغي أن تكون حوارية وكما أن وجود مثل هذا النص يضع المحاكم في حرج وذلك بإدانة بينيه مستمدة بطريقه غير مشروعه.
    وكما أن الماده (12) من ذات القانون تصت على " يجوز للمحكمه رفض البينه المقبوله متى رأت أن قبول تلك البينه ينتهك مبادى الشريعه الاسلاميه أو العداله أو النظام العام " .
    فهذا النص يمكن أن يشكل حمايه فى مواجهة المادة (11) لكن صيغة النص وردت على سبيل الجواز وليس الوجوب وكان ينبغى أن يكون هذا النص وجوبى حتى تتمكن المحكمة من استبعاد اى بينه تم التحصل عليها بطريقة غير مشروعه ومخالفة لاحكام الشريعه الاسلاميه او النظام العام .
    وأخيراً فإن نص المادة (80) إثبات وبالرجوع إليه "لا يفسر نص في هذا القانون بما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية".
    فهذا النص الوجوبي يريح القضاء من الأخذ بأي بينة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
    وختاماً فإن مجال بحث هذا الأمر هو قانون الإثبات إلا أننا رأينا التعرض له لضرورته. (1)
    أخيراً فقد رأينا موقف القانون المصري من الأخذ بنظرية البطلان والقانون الإنجليزي الذي يأخذ بالبينة المتحصل عليها بطريقة غير مشروعة. أما القانون السوداني فقد تضاربت فيه السوابق فأخذت البعض بالمبدأ ولم تأخذ بعض السوابق به.

    الفصل الثالث
    الشروط التي يجب توافرها في أمر التفتيش :
    بعد أن استعرضنا في الفصل السابق السلطة المختصة بإجراء التفتيش، نتناول في هذا الفصل الشروط التي يجب أن تتوافر في أمر التفتيش ومسئولية الشرطة عند الخطأ في إجراء أمر التفتيش.
    حتى يكون أمر التفتيش صحيحاً ومنتحاً لآثاره يجب أن تتوافر فيه شروط وهذه الشروط قد تكون شروط موضوعية أو قد تكون شروط شكلية.
    على السلطة التي أصدرت أمر التفتيش أن تتحرى الدقة في توافر بعض الشروط.
    أولاً: الشروط الموضوعية:
    (1) نوع الجريمة
    (2) محل التفتيش
    (3) مدة الإذن بالتفتيش
    (4) سبب التفتيش
    (1) نوع الجريمة :
    لكي تتمكن السلطة المختصة من القيام بالتفتيش ينبغى أن يحدد في أمر التفتيش المال أو الشيء المراد ضبطه
    لأن هذا التحديد يضمن للأفراد حماية أسرارهم من جراء أسرارهم من جراء تغول رجال الضبطية القضائية ورجال الشرطة المأذون لهم بالتفتيش. فالسلطة أو الجهة التي تصدر أمر التفتيش تحاول أن توازن بين مصلحتين ، المصلحة العامة للمجتمع والتي تتمثل في حمايته من الجرائم ومصلحة الفرد وهي عدم المساس بأسراره.
    فالجهة المنوط إلبها تنفيذ أمر التفتيش عليها تغليب إحدى المصلحتين على الأخرى. عليه فإن تحديد نوع الجريمة والشيء المراد تفتيشه أمر مهم.
    فقد أرست سابقة حكومة السودان ضد محمد أوهاج حسين هذا المبدأ وجاء فيها الآتي: (1)
    "1- إن وجود عبارة (أي شيء مخالف للقانون) في أمر التفتيش مظلة كبرى ينطوي تحتها أي شيء لذلك فإن أمر التفتيش تحت المادة (71 إجراءات) لابد أن يوضح فيه نوع المال المراد التفتيش عنه وسبب التفتيش على وجه الدقة والتحديد.
    2- أن أمر التفتيش تحت المادة (71) إجراءات يتطلب أن يقدم بلاغ ثم يصدر الأمر، أما أن يصدر الأمر ثم
    يوقع ويفذ ثم يفتح البلاغ بعد ذلك عن المال الذي عثر عليه في التفتيش فإن ذلك إجراء غير سليم."
    وعليه فيشترط أن يحدد نوع الجريمه والمال المراد تفتيشه على وجه الدقة حتى لا تتعسف السلطه المخولة بإجراء التفتيش فى استعمال هذا الق والاضرار بمن وجه إليه الامر .
    وفى القضاء الامريكى قضى ببطلان اذن تفتيش يبيح ضبط الاوراق الخاصة باعمال الحزب الشيوعى بولاية تكساس .
    وقررت المحكمة انه اذن عام يمنعه التعديلان الرابع والرابع عشر من الدستور . ووصف القاضي(stewart) هذا الاذن بانه "اكتساح بلا تمييز(Indiscrimination Sweep) .
    2) محل التفتيش :
    يجب أن يحدد أمر التفتيش الشخص أو المكان المراد تفتيشه. فإذا كان التفتيش تفتيش أشخاص ينبغي بيان الشخص المراد تفتيشه، وإذا كان تفتيش أماكن وجب تبين المكان.
    وينبغي أن يكون هذا التحديد واضحاً بشكل ناف للجهالة وقت صدور الإذن. (1)
    والخطأ في الإسم ليس من شأنه أنيبطل الإجراء متى كان الشخص الذي صدر الأمر في حقه هو بعينه المقصود. (2)
    وإذا حدد اسم الشخص المراد تفتيشه وقامت الشرطة بحسن نية بتفتيش غير هذا الشخص فلا مسئولية على الشرطة.
    وقد أرست سابقة حكومة السودان ضد الصادق ضو البيت، المبدأ الآتي: (3)
    "لاتعتببر الدولة مسئولة عن خطأ رجال الشرطة عند إجراء تنفيذ أمر صادر من المحكمة إذا وقع ذلك الخطأ بحسن نية".
    وقد قضت بعض المحاكم الأمريكية بأنه لايلزم بيان اسم الشخص المراد تفتيشه فقط يكفي أن يتضمن هذا الإذن وصفاً لهذا الشخص يدل عليه. (4)
    وذهب البعض إلى أنه إذا نص الأمر على تفتيش المتهم وتفتيش مسكنه دون أن يحدد مسكناً معيناً فهو يشمل كل مسكن للمتهم مهما تعدد. (5)
    ونحن نرى أن هذا الرأي قد جانبه الصواب، وعليه وفي حالة تعدد المساكن نرى ضرورة إصدار أمر تفتيش مستقل لكل مسكن من مساكن المتهم حتى نحفظ للمساكن حرمتهاكما يجب أن تحدد المساكن تحديداً دقيقاً في أمر التفتيش، ويؤيدنا القضاء الأمريكي في هذا الرأي حيث يشترط بيان المسكن المراد تفتيشه بياناً دقيقاً عند تعدد المساكن.
    3) مدة الإذن بالتفتيش:
    إذن التفتيش له عمر محدد ومعين حسبما هو وارد به. وحتى لا يصبح أمر التفتيش سيفاً تسلطه السلطة على أعنق المواطنين تقتضي الحكمة أن تحدد له مدة معينة ينتهي مفعولها بانتهاء هذه المدة.
    قد يختلف أمر التفتيش من جريمة لأخرى حيث أن بعض الجرائم تتطلب وقتاً لإكتشافها وضبطها. لذا نري أن يترك للمحكمة أو القاضي أو وكيل النيابة سلطة تقديرية لتحديد زمن التفتيش ومدة هذا الإذن حتى تتمكن السلطه من القيام بواجبها على أحسن وجه .
    لا يشترط القانون المصرى اجراء التفتيش فى وقت معين فقد يكون نهارآ او ليلآ او فى اى وقت .
    لكن نجد أن بعض القوانين تشترط حدوثه نهارآ او ليلآ فى بعض الاحيان كما هو الحال فى القانون اليوغندى (م 118) والكينى (م 119) وان كانا لا يمنعان حصوله فى ايام الاحاد وهى ايام العطله الرسميه
    عليه فاذا انتهت مدة الاذن بالتفتيش لا يجوز اجراء التفتيش بناء عيه .



    4/ سبب التفتيش .:
    الى جانب الشروط الثلاثه السابقه نرى ضرورة اضافة السبب الذى يدعو للتفتيش فى الاذن , حتى يعلم الشخص تفتيشه سواء فى شخصه او تفتيش منزله السبب من التفتيش .فالسلطه المختصة باصدار أمر التفتيش عليها تبين السبب الذى من اجله يجرى التفتيش .
    فالقضاء الامريكى يتطلب بيان الوقائع والظروف التى تعتبر سببآ معقولآ يبنى عليه الاذن بالتفتيش , فالانسان الذى تتعرض ممتلكاته لخطر التفتيش ينبغى أن يعلم على وجه التحديد الاساس الذى صدر الاذن بناءآ عليه .
    تقتضى المادة (332) من قانون الاجراءات الايطالى أن امر التفتيش مسببآ , ونؤيد ما ذهب إليه بعض الفقهاء فى انه آن الاوان لكى ينتبه مشرعونا فى أن يكون امر التفتيش مسببآ لضمان وكفالة حريات الافراد .
    وقد أرست سابقه حكومة السودان ضد محمد اوهاج حسين وجوب توضيح سبب التفتيش على وجه الدقه و التحديد .
    الشروط الشكليه فى أمر التفتيش ::
    إلى جانب الشروط الموضوعيه نرى ضرورة توافر بعض الشروط الشكلية في أمر التفتيش فامر التفتيش يجب أن يكون مكتوبا ومؤرخا وموقعا عليه ممن أصدره ويجب أن يكون صريحا في الدلالة على التفويض في مباشرة الجريمة (1).
    والقانون السودانى يشترط الآتى :-
    1- أن يكون بحضور صاحب المحل بل قد يكون بحضور من ينوب عنه او من له سلطة على المحل .
    2- أن يكون موقعآ عليه من قاضى يأذن فيه للقيام به .
    3- أن يكون بحضور شاهدين بقدر الامكان .
    وسوف نناقش هذا الشرط الاخير فى فصل مستقل (1) عليه فان أمر التفيش يجب أن يكون يصدر من السلطه المختصه باصداره قانونآ وموقعآ عليه .
    ونحن نتسال هل يشترط أن يكون امر التفتيش مكتوباً فى حالة إجرائه بحضور القاضي او وكيل النيابه طبقآ للمادة "78" والتى نصها (( يجوز لاى قاضى أو وكيل نيابه أن يأمر بإجراء تفتيش فى حضوره لاى مكان يكون مختصآ باصدار أمر تفتيش ...)) .
    فنرى انه اذا كان التفتيش بحضور القاضي او وكيل النيابه فيجوز أن يكون أمر التفتيش شفاهة لرجال الشرطة على أن يتم بحضوره. متى يكون التفتيش تحت رقابته الشخصيه.
    مسؤولية رجل الشرطة عند إجراء التفتيش:
    يثور التساؤل حول مدى مسئولية رجل الشرطة عند القيام بالتفتيش وخطأه في التفتيش خطأ من شأنه أن يضر بمصلحة من قام بتفتيشه، فهل يعتبر هذا الخطأ مسئولية تقصيرية (Tortious liability) ونحن نري أن خطأ رجل الشرطة والذي يكون بسوء نية يعتبر مسئولية تقصيرية إذا توافرت أركان المسئولية التقصيرية ويسأل رجل الشرطة عن ذلك كما يجوز للمضرور أن يطالب بتعويض. (2).
    يذهب القضاء الإداري في مصر إلى تعزيز مبدأ وهو عدم مسئولية الدولة عن أعمال القضاء وأسا هذا المبدأ في نظر الفقه المصري هو حجية الأحكام واستقلال القضاء وحجة عملية وهي خشية عرقلة سير العدالة إذا تقررت المسئولية. (3)
    وتشمل أعمال القضاء:
    أولاً: أعمال القضاء: سواء كانت المحاكم عادية أو إدارية أو استثنائية، سواء كانت أحكام قضائية بالمعنى الفني أو
    كانت أعمال تمهيدية للأحكام.
    ثانياً: أعمال النيابة العامة: وتدخل في نطاق الأعمال القضائية التي لا تسأل عنها الدولة مثل أعمال النيابة العامة في التحقيق ومباشرة الدعوى العمومية كالقبض والتفتيش والمصادرة والحبس الاحتياطي. (1)
    ثالثاً: أعمال الضبطية القضائية: يفرق الفقه المصري بين أعمال الضبطية الإدارية والضبطية القضائية، فالدولة تسأل عن أعمال الضبطية الإدارية. أما الضبطية القضائية ولخروجها عن اختصاص القضاء الإداري باعتبارها أعمالاً قضائية ويميل القضاء المصري العادي إلى تقدير مسئولية الدولة عنها.
    وقد قررت محكمة الإستئناف الوطنية المصرية في حكم لها في 10 ديسمبر 1932م مبدأ مسئولية الدولة عن أعمال الشرطة ورد فيه " ... فيما يتعلق بنظرية الحكومة بقياس أعمال الضبطية القضائية على أعمال القضاة من جهة وجوب حصانة رجالهم وعدم مسئوليتهم عن أعمالهم، إذا وقع منهم خطأ ضار بالافراد .
    ترى هذه المحكمة عدم قبول هذه النظريه لان أساس عدم مسئولية الحكومة عن حكم القضاء هو حجية الاحكام من جهة ومن جهة أخرى فان أعمال رجال البوليس المتشعبه المتعددة ليس لها صفة ولاية القضاء بل أن وظيفتهم اداريه ..)
    فى فرنسا كان القضاء يرى عدم مسؤولية الدولة أعمال الضبطة القضائيه إلا أن محكمة النقض الفرنسية ذهبت الى تقرير مسئولية الدولة عن أعمال الضبطية القضائيه ."3"
    اما فى السودان والذى يعرف نظام القضاء الموحد على عكس مصر التى تاخذ بنظام القضاء المزدوج حيث تختص المحاكم فى السودان بنظر المنازعات العاديه والاداريه .
    فقد أرست محاكمنا سابقه قضائيه تؤكد عدم مسئولية الدولة عند الخطا فى التفتيش وبحسن نية . وقد جاء فى هذه السابقه ( حكومة السودان ووزارة الداخلية ضد الصادق ضو البيت مجلة 1972 ص 52 )) أرست هذه السابقة هذا المبدأ :-
    (( لا تعتبر الدوله مسئولة عن خطأ الشرطة عند تنفيذ امر صادر من المحكمة اذا وقع ذلك الخطأ بحسن نية )) .
    وتتلخص وقائع هذا هذة القضيه فى أن البوليس استصدر أمر بتفتيش منزل المدعو (الصادق على الفكى ) وعند وصولهم الى حيث يقع المنزل سألوا عن المنزل فدلهم احد الماره على منزل المدعى .
    جاء فى البينه أن المدعى القى نظرة على أمر التفتيش وسمح للبوليس بالدخول وبعد التفتيش تم اكتشاف الخطأ . فى هذه القضيه حكم القاضي الجزئى بان يدفع مقدموا الطلب (( جمهورية السودان )) للمقدم ضده الطلب مبلغ مائه وخمسون جنيه لتعويضه عن الضرر الذى لحق به من جراء تفتيش رجال الشرطة لمنزلة عن طريق الخطأ .
    وورد فى الحكم وبعد استقراء البينات ما يلى (( انى أرى عدم وجود اى مسئولية ضد الدولة حتى ولو صدقنا رواية المدعى , فالبوليس هنا ينفذ أمر صادر من محكمة مختصة بموجب المادة (44) عقوبات فلا يجوز مساءلتهم جنائيآ عن اى تصرف صدر عنهم عن طريق الخطأ ولكن بحسن نية فى سبيل تنفيذ ذلك الأمر القضائى )) .
    انتهت محكمة الاستئناف إلي اللغاء حكم محكمة الموضوع وشطب الدعوى برسومها .
    من خلال استعراض هذه السابقة يتضح لنا أن مسئولية الشرطة عند الخطأ فى اجراء التفتيش مبنية على سوء نية الشرطي عند إجراءه للتفتيش – آما إذا كان رجل الشرطة حسن النية فلا مسئولية . لانه يقوم بأداء واجبه .
    وعليه فاذا تعمدت الشرطة عند إجراء التفتيش مع علمها بان المكان المراد تفتيشه هو ليس المكان الذى قامت بتفتيشه . فإنها تكون مسؤولة عن هذا الخطا العمدي .
    وقد أثار البروفسير كرشنا فاسديفى مسالة الخطأ في التفتيش فقال :-
    (Suppose the police have been issued with a warrant to search the Premisese of ``A`` at NO 244 Sharia Elgamma but by mistake they search the premiseses of ``B`` ,without any objection on his part , at NO 144 Sharia Elgamma and find a quantity of stolen goods .
    Can the evidence discovered be used in the Prosecution of ``B`` or can it be argued that evidence having been obtained illegally ought to be excluded) (1)
    ((فللنفترض انه اصدر امر لشرطى بتفتيش منزل (ا) رقم 244 شارع الجامعه ولكن عن طريق الخطا فتشوا منزل (ب) رقم 144 شارع الجامعه دون أي اعتراض من صاحبه ,وعثروا علي كميه من الامتعه المسروقه . هل يمكن استخدام البينه المتحصل عليها في دعوي (ب),او أن يتم استبعاد تلك البينه لأنه تم الحصول عليها بطريقه غير قانونيه ))

    فقد تعرض البروفيسر فاسديف لمسأله الخطأ في التفتيش و تساءل عن مدي مشروعيه وقانونيه استخدام البينه غير المشروعه ..إلا انه لم يتعرض لمسؤوليه الشرطي عند الخطأ في اجراء التفتيش . إلا انه اشار الي أن القاضي التيجانى الطيب قد تنبه لهذه المساله في سابقه بابكر محمد بابكر إلا انه لم يشرع في الاجابه علي هذه المسأله .
    للاجابه عن مسؤوليه الشرطي في مثل هذه الحالة فقد نصت الماده (144) من قانون المعاملات المدنيه 1984 علي الاتي :-
    (( لا يكون الموظف العام مسئولا عن فعله الذي بالغير اذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيسه ,متي كانت اطاعه هذه الاوامر واجب عليه أو كان يعتقد مشروعيه الفعل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا علي اسباب معقوله وانه راعي في عمله جانب الحيطه والحذر الازمين )). عليه فان الشرطي لا يسأل متي ما كان حسن النيه وتوخي الحذر والحيطه عند قيامه بعمله.

    الفصل الرابع
    تفتيش الأشخاص والأماكن :
    تناولنا فى الفصل السابق الشروط التى ينبغى توافرها فى امر التفتيش ومسئولية رجل الشرطة عند اجراء التفتيش .
    سنتاول فى هذا الفصل بشىء من التفصيل تفتيش الأشخاص والأماكن والشروط التى يجب توافرها عند اجراء التفتيش وتنفيذ أمر التفتيش خارج دائرة الاختصاص وسنبدأ بتفتيش الأماكن ثم تفتيش الأشخاص .
    تفتيش الأماكن :-
    المكان الذى يجرى تفتيشه قد يكون منزل أو مكتب أو خلافة .. فهما كان فانه يتمتع بحرمة لا يجوز انتهاكها إلا باذن ..
    فاذا صدر أمر التفتيش وتوافرت فيه كل الشروط سواء كانت شكليه أو موضوعيه لكى ينتج أثره قانونآ يجب أن ينفذ بالطريقه التى حددتها السلطة التى أصدرت هذا الأمر .
    وقد عرف المسكن بانه مكان خاص معد للاقامة فيه وما يتبعه من ملحقات , وهى الأماكن المخصصه لمنافعه والتى تتصل به مباشرة أو يضمها معه سور واحد كسطح المنزل أو حديقته أو الجراج وغرف الغسيل وعشش الطيور .
    واهم ما يميز المسكن عن غيره من الأماكن هو عنصر الاقامة اى انه يقيم فيه الشخص .
    وتعنى القامة فى المكان أن حائزه يباشر فيه مظاهر حياته الخاصة فيأكل ويستريح وينام , مطمئنآ الى انه فى مأمن من ازعاج الآخرين له . ولا يشترط فى المسكن شكل معين فكما قد يكون بناء من الطوب قد يكون كشكآ من الخشب أو عائمة او خيمة .

    فلا يشترط فى المسكن شكل معين . كما لا يشترط أن يكون مخصصآ لاقامة حائزه فيه بصفة دائمة .
    فالغرفة التى يستأجرها شخص فى فندق تعد مسكنا له طيلة اقامته فيها . كما تعد مسكنا القة بالمصيف والتى لا يقيم صاحبها فيها إلا خلال فترة محدودة فى فصل الصيف .
    والغرض الذى خصص له المسكن يجعل منه مستودعا لاسرار الحياه الخاصة لحائزه , ويستوجب بالتالى أن تكون له حرمة تحول دون دخول الغير إليه واطلاعهم على ما يجرى فيه بدون رضاء هذا الحائز .
    شروط تفتيش الأماكن :
    1) أن يكون بحضور شاهدين
    2) أن يكون بأمر صادر من قاضى أو وكيل نيابة .
    1) أن يكون التفتيش بحضور شاهدين :
    يشترط أن يكون التفتيش بحضور شاهدين كقاعدة عامة حيث تنص المادة "73" اجراءات سودانى (( يجب أن يجرى التفتيش المنصوص عليه فى هذا الفصل ما لم يأمر القاضي بخلاف ذلك بسبب طبيعة الحادث المستعجلة فى حضور شاهدين موثوق بهما يكلفان بالحضور من جانب الشخص الموجه إليه أمر التفتيش . ويجب على الشخص القائم بالتفتيش أن يعد قائمة بالأشياء المضبوطة وبالأماكن التى عثر فيها عليها وأن يوقع أو يختم عليها الشهود ))
    ويتضح من هذا النص أن التفتيش يجب أن يتم بحضور شاهدين موثوق بهما إلا اذ1 كانت الحالة مستعجلة وامر القاضي بإجراء التفتيش دون حضور الشاهدين.
    والحكمة التى توخاها المشرع من من الشاهدين أثناء التفتيش هى احتياطآ منه لكى يكون التفتيش صحيحا ولا يدس اى شئ لم يعثر عليه فى المكان مع المضبوطات (1)
    فحضور الشاهدين واجب حسب صياغة النص والتي وردت على سبيل الوجوب (( يجب أن يجرى التفتيش . ) إلا فى الحالات المستعجلة وبأمر القاضي .
    فقد كان نص المادة (74) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1925 ( الملغى ) تشترط أن يكون التفتيش بحضور شاهدين ( ) أو أثنين من ذوى الاعتبار من السكان المجاورين نلاحظ أن هذه العباره قد حذفت من القانون الحالى .
    أما القضاء فقد أشترط فى بعض أحكامه حضور الشاهدين وفى بعض الأحكام أشترط قبول البينة المستمدة من تفتيش أجرى فى غياب الشاهدين .(2)
    وقد ورد فى حكم حديث وهى سابقة حكومة السودان ضد حسين عبدالطيف ( مجلة 1986ص 209) المبدأ الآتى :- (( بطلان التفتيش الذى لم يتم فى حضور شاهدين – قيام شرطى بتفتيش منزل المتهم دون احضار شاهدين موثوق بهما ودون أن ينص الآمر الصادر من القاضي على خلاف ذلك يعتبر إجراءا باطلآ لمخالفته أحكام المادة (73) إجراءات جنائية 1983 ومن يجوز أن تعتبر بينه الشرطي غير مقبولة فى الإثبات )) .
    فهذه السابقة اشترطت أن يتم التفتيش بحضور شاهدين وإذا لم يتم كذلك , تعتبر باطلآ ويجوز عدم قبول البينة المستمدة من هذا التفتيش .إلا انه قد جاء فى سابقة حكومة السودان ضد دهب شريف دهب ( مجلة 1978 ص 421) الآتي :-
    (( القضاء يعترف بصحة قبول البينة المستمدة من التفتيش الذي أجرى فى غياب الشاهدين كما تتطلب المادة (73) اجراءات )).
    وملخص وقائع هذه السابقة انه فتح بلاغ ضد المتهم بموجب المادة (4) حشيش وعاقبته المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات .
    ملخص الطعن : أن القانون السودانى على خلاف الفقه اللاتينى لا يذهب بمبدأ الأخذ بالبطلان ويحق لمحاكمنا الأخذ بالدليل المتحصل عليه بطريقة مجافية للأجراءات . رأى محكمة الاستئناف - يرى القاضي الصادق سليمان بعد أن سرد الوقائع وبض السوابق . وتعرضه لرأى زميله لتيجاني الطيب مع الإشارة لبعض المراجع الانجليزيه ووصل إلى الآتي ((من هنا أصل الى قناعة بصحة قبول البينة المستمدة من التفتيش الذى أجرى فى غياب الشاهدين لسبب بسيط وهو أن وجود الشاهدين قصد منه ضمانة للمتهم من تغول البوليس وتلفيقه التهمة أو البينة فهل أضير المتهم حقا من دفاعه من جراء تقديم المعروضات ؟. هل كانت تلك المعروضات هى البينه الوحيده المقدمه لاثبات جريمة المتهم ؟ لا أظن أن السيد قاضى المديرية قد أغفل بينة شاهد الاتهام الرئيسى الذى كان طعمه ابتلعها المتهم – هذا الشاهد ( ش .أ.) أثبتت وهو على اليمين انه اشترى لفافتين من الحشيش من المتهم بمبلغ (2 جنيه ) وقد عثر على الاوراق الماليه داخل حائط الدكان الذى يقيم فيه . هذه البينه وحدها تكفى للادانه وهى بينه تذهب لتأكد ما نتج عنه التفتيش وهو العثور على لفافات من الحشيش فى نفس المكان الذى اخرج منه المتهم اللفافتين الاولتين ومن هنا يتمحى اى ضعف لصق التفتيش والاستناد على نتيجته أمر مقبولا (1)
    يتضح لنا من خلال استعراض السابقه انها ذهبت الى قبول البينه المستمده من التفتيش الذى اجرى فى غياب الشاهدين . على أن لا يضار المتهم فى دفاعه من جراء تقديم المعروضات . كما استندت المحكمة على بينة شاهد الاتهام الثانى .
    وفى نهاية الحكم ناقش القاضي بينة الكمين ( police trap ) وجاء بالاتى (( للقاضى أن

    يتب


    عدل سابقا من قبل طه محمد الحرد في الثلاثاء أغسطس 17, 2010 8:15 am عدل 2 مرات
    طه محمد الحرد
    طه محمد الحرد
    المدير العام


    عدد المساهمات : 405
    تاريخ التسجيل : 16/07/2010
    العمر : 51
    الموقع : شبكة محامو الحديدة

    بحث قانونى فى التفتيش Empty تابع بحث قانوني في التفتيش

    مُساهمة من طرف طه محمد الحرد الثلاثاء أغسطس 17, 2010 8:11 am

    وفى نهاية الحكم ناقش القاضي بينة الكمين ( police trap ) وجاء بالاتى (( للقاضى أن يرفض الاخذ ببينة الكمين أن اقتنع البوليس تعدى الحدود المعقولة فى محاولتة الايقاع بالمتهم .. ) واخيرا قال القاضي لا يقبل أن تستخدم الشكليات لحماية الفئة الضاله على حساب امن المجتمع وطمانيتة ).
    وعليه ومن خلال استعراض السابقتين أن هناك تعارض بينهما حيث أن الاولى ترى أن عدم حضور الشاهدين عند التفتيش ودون أن ينص القاضي على ذلك يجعل التفتيش باطلا . اما السابقة الثانية فترى أن عدم حضور الشاهدين عند التفتيش يجعل التفتيش صحيحا ويمكن قبول البينة ولا تثريب .
    نحن من جانبنا نؤيد ما ذهبت إليه السابقة الاولى وهو عدم قبول البينه المستمده من التفتيش الذى اجرى فى غياب الشاهدين ودون أن يامر القاضي بذلك .
    وسندنا فى ذلك هو صريح نص المادة (73) اجراءات والتى جاءت على سبيل الوجوب (( .. يجب أن يجرى التفتيش فى ......... )) .
    فحضور الشاهدين ضرورى لحماية الشخص الذى وجه إليه أمر التفتيش من جراء تغول رجال الشرطة .
    ويرى الدكتور محمد محى الدين عوض انه لا يشترط حضور شهود أثناء تفتيش الامتعه والاشياء التى يحملها الشخص ولا أثناء تفتيش السياره او الدابه او المركبة التى يركبها او يقف بجوارها فى الطريق العام لان تفتيشها ايضا متصل بتفتيش الشخص . (1)
    وفى حالة تفتيش الاشخاص لا يشترط حضور الشاهدين سواء فى السودان او فى مصر .
    وفى مصر يجب أن يكون التفتيش بحضور شاهدين والمتهم او من ينوب عنه كلما امكن ذلك . فاذا كان التفتيش دون حضور هؤلاء فانه يعتبر باطلا ولو كان بحضور شاهد واحد او بحضور اقاربه غير البالغين (2) وفى حالة تفتيش منزل المتهم فى التشريع المصري نجد أن حضور الشاهدين قد يغنى عن حضور المتهم او نائبه (3) .
    وفى مصر لا يجوز لمأمورى الضبط القضائى تفتيش مسكن المتهم بغير أمر من سلطة التحقيق ولو كانت الجريمة قد ضبطت فى حالة تلبس . ولكن يبقى لهم مع ذلك أن يفتشوا المساكن برضاء حائزها لعدم انتفاء التفتيش فى هذه الحالة على انتهاك لحرمة المسكن التى قدسها الدستور (4)
    (2) أن يكون امر التفتيش صادر من قاضى او وكيل نيابه :
    يشترط أن يكون امر التفتيش صادر من الجهة المختصة باصداره سواء كانت محكمة او قاضى او وكيل نيابه .
    فامر التفتيش لا يصدر إلا من القاضي . لان التفتيش عمل قضائى بحسب الاصل يملكه القاضي وبالتلى له أن يمارسه بنفسه لان فاقد الشى لا يعطيه (1)
    ففى سابقة حكومة السودان ضد محمد دياب على وأخر مجلة 1980 ص 174 ورد المبدأ التالي :-
    (( اذا لم تتم عملية التفتيش دون أمر قضائي فان كل الاجراءات اللاحقة تصبح باطلة ولا أثر لها ... )
    ايضا في سابقة ( حكومة السودان ضد ابراهيم يس وآخر مجلة 1980 ص 146 ) ورد هذا المبدأ .
    (( اجراء التفتيش بدون امر صادر من قاضي او محكمة يعتبر باطلا ولو ادي التفتيش الي اكتشاف الجريمة ..)


    يتضح لنا من خلال هاتين السابقتين انه يشترط ان بكون التفتيش صادرا نت القاضي او المحكمة والا اصبح التفتيش باطلا حتي ولو ادي الي اكتشاف الجريمة . اذا كان الشخص الذي ينفذ امر التفتيش راي ان هذا الامر يقع خارج دائرة اختصاصه الاقليمي ـ أي اختصاص القاضي ـ المحكمة ـ او وكيل النيابة الذي اصدر الامر ـ علي هذا الشخص
    أي اختصاص القاضي - المحكمة - لو وكيل النيابة الذي اصدر الأمر علي هذا الشخص إن يقدم طلب أو اذن التفتيش للقاضى الذي يقع محل التفتيش فى دائرة اختصاصه (م76 ) إجراءات سو دانى
    في مصر يتحدد الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي بثلاثة معايير وهي مكان وقوع الجريمة ومكان إقامة المتهم ومكان ضبطه .

    تفتيش مكتب المحامي والهيئات الدولية :
    سنتناول تفتيش مكتب المحامي أولا ثم الهيئات الدولية ثانيا .
    تفتيش مكتب المحامى :
    المحامى أو كما يسميه البعض بالقاضي الواقف يتمتع بحصانة في شخصه وكما يتمتع مكتبه بحصانه ولا يجوز تفتيشه إلا بناءا على إجراءات معينه .
    فى فرنسا يتمتع مكتب المحامى بحصانة تفوق النظم الأخرى وقول هيلى (( إن مكتب المحامى يجب أن يكون بمنأى عن التفتيش الذى لا يكون هدفه سوى اكتشاف أدلة الجريمة المنسوبة إليه )) . هناك إجراءات خاصة تُتبع في فرنسا فيما يتعلق بتفتيش مكتب المحامى تهدف إلى حماية السر المهني بين المحامى وعملائه .
    لا يجوز إجراء التفتيش إلا بحضور النقيب أو من يمثله بعد أن يحصل قاضى التحقيق على تفويض المدعى العام بواسطة مدعى الجمهورية وفى فرنسا لا يجوز تفويض ضابط بوليس قضائي لذلك .
    وحضور النقيب عرف وتقليد مستقر منذ زمن طويل وهذا يؤكد الثقة التى تقوم بين القضاء والمحاماة (1)
    يحظر قانون المحاماة في مصر إجراء تفتيش مكتب إلا بمعرفة أعضاء النيابة (( م100 )) ويرى البعض آن هذه الصياغة ركيكة وتدعو للالتباس .
    وكان من الأفضل استخدام تعبير (( إلا بواسطة )) اذ1 قد يفسر التعبير الاول انه يتطلب مجرد علم النيابة ((2)) .
    أما قانون المحاماة السوداني الصادر عام 1983 فقد نصت المادة (( 51 )) منه على الأتي (( يجوز تنفيذ القرارات والأوامر الصادرة بتفتيش مقر نقابة المحامين إلا بعد إبلاغ نقيب المحامين أو أي عضو من أعضاء مجلس النقابة إلا كان التفتيش وما يترتب عليه باطلا )) . (3)
    يتضح من خلال هذا النص انه نص على تفتيش نقابة المحامين ولم يرد نص في هذا القانون عن تفتيش مكتبي المحامي . ونري آن هذا النص وكما ينطبق على مقر النقابة فانه ينطبق عند تفتيش مكتب أي محامي . ونهيب بالمشرع آن يورد نص فيما يتعلق بتفتيش مكتب المحامي وشروطه.
    الأثر الذي يترتب علي تفتيش مقر النقابة بدون إبلاغ النقيب أو أي عضو من مجلس النقابة هو آن يصبح التفتيش وكل ما يترتب عليه باطلا .
    تفتيش المنظمات الدولية :
    تعددت التعريفات التي قدمها الفقه الدولي للمنظمة الدولية ويمكن القول آن المنظمة الدولية هى هيئه تتفق مجموعة من الدول على إنشاءها ككيان مستقل للعمل على تحقيق مجموعة من ألا هداف وتمنحها من اجل ذلك بعض السلطات والاختصاصات التي يتكفل الميثاق المنشئ للمنظمة ببيانها وتحديدها .(1)
    المنظمة الدولية شخصية قانونية اعتبارية تتمتع ببعض الحصانات حصانة وحرمة مبانيها وحرمة مراسلاتها .(2)
    الالتزام بعدم التعرض للمبانى التى تشغلها البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية استند علية العرف الدولي منذ زمن بعيد تنص اتفاقيات المقر صراحة على تمتع المنظمات بهذه الحصانة .
    وتنص الاتفاقيات الدولية الخاصة بحصانات المنظمات الدولية واتفاقيات المقر . عادة إلى حرمة المباني والأماكن التى تشغلها المنظمة وعدم السماح بدخولها إلا بناءا علي اذن أمين عام المنظمة , أو من يقوم مقامة كما تنص الاتفاقيات على حرمة وثائق المنظمة ووجوب حمايتها أينما وجدت .
    فمباني الأمم المتحدة في الولايات المتحدة مثلا - تتمتع بالحصانة ضد التفتيش أو المصادرة وبحرمة وثائقها ومحفوظاتها وهو الأمر الذى نص إليه بالفقرة الاولى من القسم التاسع من اتفاقية المقر بين الامم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وذلك بالاضافة إلى نص المادة (( 105)) من ميثاق الامم المتحدة والتى جاء بفقرتها الاولى (( تتمتع الهيئة في أرض كل عضو من اعضائها بالمزايا والإعفاءات آلتي يتطلبها تحقيق مقاصدها )) .
    وكما جاء في المادة الثانية اتفاقية حصانات وامتيازات جامعة الدول العربية(( حرمة المباني التى تشغلها جامعة الدول العربية مصونة ولا تخضع أموالها او مجوداتها أينما تكون وين يكون حائزها لإجراءات التفتيش او الحجز والاستيلاء او المصادرة او ما ماثل ذلك من الإجراءات الجبرية )) (1)
    واخيرا يمتنع على المنظمة الدولية استخدام مبانيها لمنح الحق في الملجأ وإيواء الأشخاص الفارين من الاضطهاد السياسي (( حق الملجأ السياسي )) .(2)
    عليه فان المنظمات الدولية تتمتع بحصانات ولا يجوز دخولها إلا بإذن من المسئول عنها ولا يجوز تفتيشها وكل ذلك حتى يتسنى لها القيام بأعمالها على احسن وجه .
    بعد آن تناولنا تفتيش الاماكن سنتاول تفتيش الاشخاص والسيارات الخاصة .
    تفتيش الاشخاص :
    اذا كان الشخص المتهم او المقبوض عليه امراءة فلا يجوز آن يجري التفتيش إلا بواسطة امراءه ( م 41 إجراءات سوداني , م 46 إجراءات مصري ) . وهذه القاعدة من النظام العام . يترتتب على مخالفتها بطلان .
    التفتيش . في مصر تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز اثارة هذا الدفع لاول مرة أمام محكمة النقض .
    ويقصد بشخص المتهم كل ما يحمله ولذلك يدخل في محيط التفتيش الحقائب التى يحملها والأوراق سواء كانت مختومة أو مغلقة . ومع ذلك فإذا كانت الأوراق مغلقة او مختومة باية طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي آن يفضها . اللهم إذا كان التغليف يحتوي على أوراق وانما يحوي جسما صلبا مثلا فانه يجوز فض الغلاف لفحص محتوياته .
    في أثناء التفتيش يجب على القائم به آن يراعى حياء وكرامة وآدمية الشخص الذي يقوم بتفتيشه وذهب بعض الفقهاء الي آن التفتيش الذي يقع على المتهم في أماكن تجرح آدميته وإنسانيته كما هو الشان في إجراء غسيل المعده وما شابه المعده من أماكن داخليه أخرى يعتبر تفتيشا باطلا .
    ونحن من جانبنا نؤيد الرأي حيث انه التفتيش يجب آن لا يخدش كرامة الانسان وذلك اعمالا لقوله تعالى في سورة الإسراء (( ولقد كرمنا بنى ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا )) . الآية (70)
    فلقد كرمت الشريعة الإسلامية ابن آدم قبل كل المواثيق والمعاهدات الدولية . آن كان المقام لا يتسع بنا لاستعراض موقف الشريعة الغراء من حقوق الانسان فحسبنا آن نقول آن الشريعة الإسلامية قصب السبق في إرساء هذه المبادئ
    واخيرا فان حضور الشهود يكون عند تفتيش الاماكن ليس الاشخاص .
    حكم تفتيش السيارات الخاصة :
    يشترط لتفتيش السيارات الخاصة آن تكون في حيازة صاحبها هنا تكون تتبع الشخص , اذا كان ظاهر الحال آن صاحبها تخلى عنها وكانت خاليه يجوز تفتيشها وتأخذ حكم تفتيش الاماكن .
    في حالة التلبس يجوز تفتيش الشخص وسيارته التي يقودها .
    اما فيما يتعلق بسيلرة الاجره ( التاكسى ) فقد اختلف الفقهاء في أمرها .
    ذهب رأي إلى آن سيارة الأجرة تعتبر في حيازة سائقها وراكبها معا ويجوز تفتيشها إذا توافرت حالة التلبس لأي منهما . أي آن صاحب هذا الرأي يري انه لا يجوز تفتيش سيارة ألاجه في غير حالة التلبس اى ف الاحوال التى تجيز القبض وتفتيش المتهم فقط .(1)
    ذهب راى آخر إلى آن سيارة الأجرة لا تاخذ حكم المنزل كما هو الحال في السيارة الخاصة نظرا للاختلاف البين في جوهر الاستعمال بين الاثنين . ويرى صاحب هذا الراى آن السيارة الخاصة تاخذ حكم الشخص فيجوز تفتيشها حيث يجوز تفتيش الاشخاص . ونظرا لانها في حيازة سائقها ومستأجرها فيكفى آن تتوافر حالة من الحالات التى تجيز القبض بالنسبة لهما حتى يمكن تفتيش السيارة .
    غير آن إباحة تفتيش سيارة الاجرة ليس مفاده اباحة تفتيش الأمتعة الخاصة بالركاب الذين لم تتوافر في حقهم شروط القبض .(2)
    الخاتمة :
    من خلال استعراض التفتيش في هذا السفر الموجز رأينا أهمية التفتيش والأهمية التى أولاها الشرع الحنيف لهذا الموضوع وحرمة المساكن فى الشريعة القانون .
    فالتفتيش إجراء من شانه آن يضر بمصلحة الفرد إذا لم تتبع الإجراءات الصحيحة وكما انه يساعد على كشف الجريمة وحماية المجتمع من خطرها .
    رأينا آن هناك شروط انبغى توافرها في امر التفتيش حتى نضمن اكبر قدر من الحماية لأسرار ومقدسات المواطنين . ونهيب بمشرعنا آن ينص على إيراد سبب التفتش في الأمر حتى لا يصبح سيفا مسلطا عل أعناق المواطنين . وعن حضور الشهود رأينا صريح نص المادة (73) إجراءات وتناقض السوابق في هذا الأمر ورأينا في ذلك .
    وفى مصر فان القانون يتطلب حضور الشاهدين . في الختام نهيب بمشرعنا آن يضع قيود اكثر وأكثر لأجراء التفتيش على آن يوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للأفراد والتي تتمثل في حماية أسرارهم وذلك اعمالا لقوله تعالى (( يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنوا وتسلموا على أهلها .. ) كما يجب مراعاة كرامة الشخص وآدميته عند إجراء التفتيش . قال تعالى (( ولقد كرمنا بني آدم .. ))
    وفى الختام فأنى على يقين تام آن هذه المحاولة عليها مآخذ كثيرة ولكن عزائي آن مجرد التصدي من الغير لمعالجتها فيه استدراج مشروع لاثراء هذا الموضوع وهذا الفرع (( الإجراءات الجنائية ) بصفة عامة . وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين )) .
    تعليق على بعض النقاط التى وردت بالبحث كالتالى
    أولا : من خصائص التفتيش البحث عن الأدلة الماديه للجريمة سواء وقعت أو يحتمل وقوعها
    لان الغرض من التفتيش هو كشف أدلة الجريمة وحماية المجتمع منها فإذا كان الغرض من التفتيش غير ذلك فان السلطه تعتبر متعسفه فى استعمال هذا الحق
    وفى هذا الصدد نود أن نذكر أن تفتيش المساكن فى التشريع الجنائى المصرى إجراء من اجراءات التحقيق لهاذ يفترض لإجرائة أن تكون هناك جريمة وقعت بالفعل حتى يتسنى بالبحث عن أدلتها ذلك لأن الأصل فى القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصدارة إلا لضبط جريمة جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنة أو لحريتة الشخصية
    نقض 9 ديسمبر 1996طعن رقم 13362 لسنة 64 ق
    نقض 11 ديسمبر 1986 أحكام النقض س 37 ق 200 ص 1509
    وبناء عليه فإنه لا يجوز تفتيش مسكن لمجرد التحوط لجريمة مستقبلية حتى ولو كان وقوعها فى المستقبل القريب راجحا أو حتى كان مؤكدا , وإلا كان التفتيش باطلا
    نقض 11 يناير 1962 مجموعة احكام النقض س 13 ص 20 رقم 5
    والحكم يتعلق بإذن صدر بتفتيش من النيابة العامة استنادا إلى ما قرره مأمور الضبط القضائى أن المتهم وشريكة سيقومان بنقل كمية من المخدرات إلى خارج المدينة
    ونقض 1مارس 1966 بخصوص الإذن بالتفتيش لضبط رشوة لم تقع بعد
    وفى ذات المعنى
    نقض 7 فبراير 1967 مجموعة احكام النقض س 18 ص 174 رقم 32
    ثانيا : يشترط ان يكون مأمور الضبط القضائى قد رأى حالة التلبس بطريقة مشروعه ولا تعتبر حالة التلبس قائمة اذا كانت مشاهدة مامور الضبط القضائى لها بطريقه غير مشروعه .
    وقد قضت محكمة النقض المصريه فى أحد أحكامها (( انه اذا كان الثابت ان الخفير شاهد المتهمين وهم يتعاطون الأفيون بواسطة الحقن من ثقب الباب وان أحد الشهود احتال عليهم لفتح الغرفة التى كانوا فيها على هذه الحاله ثم اختمها الخفير وضبط المتهمين وفتشهم وعثر معهم على المخدر , فان حالة التلبس لا تكون ثابته ويكون القبض والتفتيش باطلين
    هنا يجدر بنا التفرقة بين حالتين وهو ماخلصت الية محكمة النقض من أنه الجائز الدخول إلى المكان العام فإنه يجوز من باب أول النظر من ثقب بابه للإطلاع على ما يجرى فيه , فإذا نظر مأمور الضبط القضائى من ثقب باب مكانعام فعاين جريمة ترتكب داخله تحقق التلبس بذلك
    نقض 28 فبراير 1944 مجموعة القواعد القانونية جــ 6 ص 415 قاعدة 210
    أما إذا نظر مأمور الضبط من ثقب باب مسكن والمسكن محل خاص فاعين جريمة ترتكب داخله فالإجراء باطل ولا تتحقق به حالة التلبس
    نقض 1 إبريل 1940 مجموعة القواعد القانونية جـــ 5 ص 161 قاعدة 89
    ثالثا : وفى مصر لا يجوز لمأمورى الضبط القضائى تفتيش مسكن المتهم بغير أمر من سلطة التحقيق ولو كانت الجريمة قد ضبطت فى حالة تلبس . ولكن يبقى لهم مع ذلك أن يفتشوا المساكن برضاء حائزها لعدم انتفاء التفتيش فى هذه الحالة على انتهاك لحرمة المسكن التى قدسها الدستور
    ,وهنا نوضح عدم دستورية المادة 47 إجراءات مصرى التى تجيز لمامور الضبط القضائى تفتيش منزل المتهم إستنادا إلى حالة التلبس بالجريمة
    نصت المادة 47 إجراءات على أن ( لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة ان يفتش منزل المتهم ويضبط فيه من . الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا ما اتضح من امارات قوية أنها موجودة فيه
    ولقد كان الاجتماع سائدا على صلاحية مأمور الضبط القضائى بتفتيش مسكن المتهم المتلبس بالجريمة , إلى أن دفع بعدم دستورية المادة 47 إجراءات بإعتبارها مخالفة لحكم المادة 44 من الدستور والتى تنص على أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون
    فصدر الحكم من المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة فى 3 يونيو 1984 حكمها فى القضية رقم 5 لسنة 4 القضائية دستورية
    ونقتطف فيما يلى فقرات من الحكم
    وحيث أنه يتبين من المقابلة بين المادتين 41 , 44 من الدستور أن المشرع الدستورى فرق فى الحكم بين تفتيش الأشخاص وتفتيش المساكن فيما يتعلق بضرورة أن يتم التفتيش فى الحالتين بأمر قضائى ممن له سلطة التحقيق أو من القاضى المختص كضمانة اساسية لحصول التفتيش تحت إشراف مسبق من القضاء فقد استثنت المادة 41 من الدستور من هذه الضمانة حالة التلبس بالجريمة بالنسبه للقبض علىالشخص وتفتيشة فضلا عن عدم إشتراطها تسبيب أمر القاضى المختص او النيابة العامة بالتفتيش فى حين أن المادة 44 من الدستور لم تستثن حالة التلبس من صدور امر قضائى مسبب ممن له سلطة التحقيق أو من القاضى المختص بتفتيش المسكن سواء قام به الآمر نفسه أم اذن لمأمور الضبط القضائى بإجراءة , فجاء نص المادة 44 من الدستور عاما مطلقا لم يرد عليه ما يخصصه او يقيده
    مما مؤداه أم النص الدستورى يستلزم فى جميع احوال تفتيش المساكن صدور الامر القضائى المسبب , وذلك صونا لحرمة المسكن التى تنبثق من الحرية الشخصية التى تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنة الذى يأوى إليه وهو موضع سره وسكينته

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 7:52 pm