تعميم رقم (17/3) لسنة 2006م
بشأن الفصل بصفة مستعجلة في الجرائم والمخالفات الانتخابية
التي تقع أثناء مراجعة الجداول الانتخابية
الأخوة/رؤساء المحاكم الاستئنافية المحترمون
الأخوة/ رؤساء المحاكم الابتدائية المحترمون
تحية طيبة .. وبعد:
تلقينا مذكرة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء برقم (278) وتاريخ 17/4/2006م المتضمنة طلب التعميم على المحاكم الابتدائية والاستئنافية بالفصل بصفة مستعجلة في الجرائم والمخالفات الانتخابية التي تقع أثناء مراجعة الجداول.
ونظراً لأهمية الانتخابات وضمان سير إجراءاتها بصورة صحيحة وبما يكفل شرعيتها وقانونيتها واستناداً إلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء والذي نص في المادة (125) على أن:
( أ ) القضاء وحده،هو المختص بإصدار الأحكام والعقوبات على مخالفة هذا القانون وتباشر النيابة العامة إجراءات التحقيق والاستجواب وفق ما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية.
( ب ) يحق لكل ناخب وللجان الأساسية والأصلية والإشرافية واللجنة العليا للانتخابات تقديم الدعوى الجنائية أمام النيابة العامة والمحاكم المختصة بذلك لمن يرتكب جريمة من جرائم الانتخابات أو قام بالمخالفة للقانون، مع حق الناخب المتضرر أو الجهة المتضررة بالتعويض عما لحقه من ضرر معنوي ومادي وتنظر الدعاوى بصفة مستعجلة ، وعليــــه :-
فإننا نهيب بجميع الأخوة القضاة سرعة الفصل في الجرائم والمخالفات الانتخابية التي تقع أثناء مراجعة الجداول الانتخابية بصفة مستعجلة ووفقاً للوائح والقوانين النافذة..والله الموفق،،،
صدر برئاسة المحكمة العليا للجمهورية بتاريخ 8/ 4/ 1427هـ الموافق 6 /5/ 2006م
القاضي / عصام عبدالوهاب السماوي
رئيس مجلس القضاء الأعلى
رئيس المحكمــة العلـيــــا